شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبى موسى يعتمل بيده فينفع نفسه و يتصدق فبين كقولنا لانه عليه السلام لم يفرد الصدقة دون منفعة نفسه بل بدأ بنفسه لنفسه و هكذا نقول و أما حديث الانصاري الذي بات به الضيف فقد رويناه ببيان لائح كما رويناه من طريق مسلم نا أبو كريب نا ابن فضيل عن أبيه هو قضى بن غزوان عن أبى حازم الاشجعي عن أبى هريرة قال : ( جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ليضيفه فلم يكن عنده مالضيفه فقال : ألا رجل يضيف هذا رحمه الله فقام رجل من الانصار يقال له : أبو طلحة فانطلق به إلى رحله ، ثم ساق الحديث كما رواه جرير . و وكيع عن فضيل بن غزوان فصح أن ذلك الرجل كان أبا طلحة و هو موسر من مياسير الانصار ، و روينا عن أنس أنه قال : كان أبو طلحة أكثر الانصار ( 1 ) بالمدينة ما لا من نخل ، و قد لا يحضر الموسر أكل حاضر فبطل تعلقهم بهذا الخبر و أما حديث ابن شهاب فمنقطع و قد رويناه من طريق محمد ابن الجهم نا أبو الوليد الانطاكى نا الهيثم بن جميل نا سفيان عن عمرو بن دينار و حميد الاعرج كلاهما عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن زيد الانصاري قال : ( جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ان حائطي صدقة إلى الله عز و جل و رسوله فأتى أبوه النبي صلى الله عليه و سلم فقال : ما كان لنا عيش غيرها فردها عليه يعنى على الاب فمات فورثها يعنى الابن عن ابيه ) فهذا أحسن من ذلك السند و فيه رده عليه السلام لتلك الصدقة التي كان لا عيش لابيه الا منها فردها عليه و ليس فيه أن الابن لم يكن له غنى غيره و بالله تعالى التوفيق و أما حديث ابى بكر رضى الله تعالى عنه فغير صحيح أصلا لان احدى طريقيه من رواية هشام بن سعد و هو ضعيف و الثانية من رواية إسحاق الفروى و هو ضعيف عن عبد الله بن عمر العمرى الصغير و هو ضعيف ، ثم لو صح لهم لم يكن لهم فيه حجة لان الاصل إباحة الصدقة ما لم يأت نهى عن تحريمها فكان يكون موافقا لمعهود الاصل و كان النص الذي قدمنا من القرآن و السنة واردا بالمنع من بعض الصدقة فهو بيقين لا شك فيه ناسخ لما يقدمه و من ادعى فيما تيقن انه ناسخ انه قد نسخ فقد كذب وقفا ما لا علم له به ورام إبطال اليقين بالظن الافك و أما الحديث الآخر الذي فيه أنفق على ماله قبل الفتح فلا يحل الاحتجاج به لانه من طريق العلاء بن عمرو الحنفي و هو هالك مطرح ثم التوليد فيه لائح لان فيه نصا ان ذلك كان بعد الفتح و كان فتح خيبر قبل الفتح بعامين ، و كان لابى بكر فيها من سهمه مال واسع مشهور ، و من أخذ بهذه الاحاديث كان قد خالف تلك و هذا لا يحل و كان من أخذ بتلك قد أخذ بهذه و لا بد من تأليف ما صح من


1 - في النسخة رقم 16 ( و أكثر أنصاري )

/ 535