شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ قال : لا قال : فاتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم فرجع فرد عطتيه ) و من طريق مسلم نا يحيى بن يحيى نا أبو الأَحوص عن حصين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال : تصدق على أبى ببعض ماله فانطلق أبى إلى رسول الله صلى الله عليه و آله : ليشهده على صدقتي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ قال : لا قال : اتقوا الله و اعدلوا في أولادكم فرجع أبى فرد تلك الصدقة ) ( 1 ) و من طريق مسلم نا محمد بن عبد الله بن نمير نا محمد بن بشر نا أبو حيان هو يحيى بن سعيد التيمى عن الشعبي حدثني النعمان بن بشير فذكر هذا الخبر و فيه ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 2 ) قال : فلا أشهد على جور ) فكانت هده لاثار متواترة متظاهرة ، الشعبي ، و عروة بن الزبير و محمد بن النعمان ، و حميد بن عبد الرحمن كلهم سمعه من النعمان ، و رواه عن هؤلاء الحفلاء من الائمة كلهم متفق على أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بفسخ تلك الصدقة و العطية وردها و بين بعضهم انها ردت و أنه عليه الصلاة و السلام أخبر أنها جور و الجور لا يحل إمضاؤه في دين الله تعالى و لو جاز ذلك لجاز إمضاء كل جور و كل ظلم ، و هذا هدم الاسلام جهارا فوجدنا المخالفين قد تعللوا بهذا في هذا ( 3 ) بان قال بعضهم ؟ انه وهبه جميع ماله فقلنا : سبحان الله في نص الحديث بعض ماله و فى بعض الروايات الثابتة بعض الموهبة من ماله ، و قال آخرون : روى هذا الخبر داود بن أبى هند عن الشعبي عن النعمان ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لبشير : فاشهد على هذا غيري أيسرك أن يكونوا أولئك في البر سواء ؟ قال : بلى قال : فلا إذا ) و رواه المغيرة عن الشعبي عن النعمان و قال فيه : فاشهد على هذا غيري فقلنا : هذا حجة عليكم لان قوله عليه السلام : ( فلا إذا ) نهى صحيح كاف لمن عقل ، و قاله عليه السلام : ( اشهد على هذا غيري ) لو لم يأت الا هذا اللفظ لما كان لكم فيه متعلق ، و اما و قد روى من هو أجل من المغيرة و داود ابن أبى هند الزيادة الثابتة التي لا يحل لاحد الخروج عنها من أمره عليه الصلاة و السلام برد تلك الصدقة و العطية و ارتجاعها فصح بهذه الزيادة و باخباره عليه الصلاة و السلام انه جور ان معنى قوله : أشهد على هذا غيري انما هو الوعيد كقول الله تعالى : ( 4 ) ( فان شهدوا فلا تشهد معهم ) ليس على إباحة الشهادة على الجور و الباطل لكن كما قال تعالى : ( فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر ) و كقوله تعالى : ( اعملوا ما شئتم ) ( وكلوا و تمتعوا قليلا انكم مجرمون ) و حاش له عليه السلام أن يبيح لاحد الشهادة على ما أخبر به هو ( 5 ) أنه جور و ان يمضيه و لا يرده هذا ما لا يجيزه مسلم ، و يكفى من هذا ان نقول :
1 - الحديث في صحيح مسلم مطولا ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( انه عليه السلام ) ( 3 ) في النسخة رقم 16 ( قد تعلقوا في هذا ) ( 4 ) في النسخة رقم 16 كقوله تعالى ( 5 ) في النسخة رقم 14 ما يخبر عنه