شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليشهده فقال : ( أكل ولدك أعطيته هذا ؟ قال : لا قال : أ ليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا ؟ قال : بلى قال : فانى لا أشهد ) قال ابن عون : فحدثت به ابن سيرين فقال : انما حدثنا أنه قال : قاربوا بين أبنائكم قال على : و القول في هذا انه أعظم حجة عليهم لما ذكرنا من أن النبي صلى الله عليه و سلم لا يشهد على باطل و هذا باطل اذ لم يستجز عليه السلام أن يشهد عليه ، و هكذا رواية عبد الصمد ابن عبد الوارث عن شعبة عن سعيد لهذا الخبر و فيه لا أشهد و أما قول ابن سيرين : قاربوا بني أبنائكم فمنقطع ثم لو صح لكان حجة لنا عليهم لانه أمر بالمقاربة و نهى عن خلافها و هم يجيزون خلاف المقاربة و لا يوجبون المقاربة فمن أضل من هؤلاء المحرومين ، و المقاربة هو الاجتهاد ( 1 ) في التعديل كما قال تعالى : ( و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء لو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) فصح أن المجتهد في التعديل بين أولاده ان لم يصادف حقيقة التعديل كان مقاربا اذ لم يقدر على أكثر من ذلك و من عجائب الدنيا احتجاجهم برواية زهير بن معاوية عن أبى الزبير عن جابر لهذا الخبر قال جابر : قالت إمرأة بشير : انحل ابنى غلامك هذا و أشهد لي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم و ذكر ( 2 ) ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أله اخوة ؟ قال : نعم قال : فكلهم أعطيته مثل ما أعطيته ؟ قال : لا قال : فليس يصلح هذا الا وانى لا أشهد الا على حق قال أبو محمد : أ فيكون أعجب من احتجاجهم بهذا الخبر و هو أعظم حجة عليهم لان في أوله ليس يصلح و فى آخره انى لا أشهد الا على حق فصح أنه ليس حقا و اذ ليس حقا فهو باطل و ضلال قال تعالى : ( فماذا بعد الحق الا الضلال ) فان قالوا : فقد قال عليه الصلاة و السلام : ( لا يصلح أن يبيع ) في حديث الشفعة ثم أجزتموه إذا أجازه الشفيع و نهى عليه الصلاة و السلام عن النذر ثم أوجبتموة إذا وقع قلنا : نعم لان رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل الخيار للشفيع ان شاء أخذ و ان شاء ترك و فى تركه اقرار ذلك البيع فوقفنا عند أمره عليه الصلاة و السلام في ذلك و نهى عليه السلام عن النذر ثم أمر بالوفاء به و أخبر أنه يستخرج به من البخيل فوقفنا عند أمره فهانون في هذا الباب انه عليه الصلاة و السلام أمضاه بعد أن أمره برده و نحن أول سامع و مطيع و ذلك ما لا يجدونه أبدا ، و أتى بعضهم بآبدة و هي انه ذكر ما رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن فطر بن خليفة عن مسلم ين صبيح - هو أبو الضحى - سمعت النعمان بن بشير يقول : ذهب بي أبى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في شيء أعطانيه : ( فقال : ألك ولد غيره ؟ قال : نعم وصف بيده أجمع كله كذا ألا سويت بينهم )


1 - في النسخة رقم 14 ( هو الاجهاد ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( فذكر )

/ 535