شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
الجسور نا أحمد بن الفضل بن بهرام الدينورى نا محمد بن جرير الطبري نا الفضل بن الصباح نا عبد الله بن يزيد نا سعيد بن أبى أيوب عن أبى الاسود عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن بسر ابن سعيد عن خالد بن عدى الجهنى ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من جاءه من أخيه معروف فليقبله و لا يرده فانما هو رزق ساقه الله اليه ) فهذه آثار متواترة لا يسع أحدا الخروج عنها و أخذ بذلك من الصحابة ابن عمر كما ذكرنا ( 1 ) آنفا و أبوه عمر بن الخطاب كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن منصور . و إسحاق بن منصور كلاهما عن الحكم بن نافع هو أبو اليمان نا شعيب هو ابن أبى حمزة عن الزهرى أخبرني السائب بن يزيد أن حويطب بن عبد العزي أخبره أن عبد الله بن الساعدي أخبره أن عمر بن الخطاب قال لي في خلافته : ألم أحدث أنك تلى من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها قلت : إن لي افراسا و اعبدا و أنا بخير فأريد أن تكون عمالتى صدقة على المسلمين قال له عمر : فلا تفعل ثم ذكر له خبره مع النبي صلى الله عليه و سلم نحو ما ذكرناه فهذا عمر ينهى عن رد ما أعطى المرء و من طريق حماد بن سلمة ، نا ثابت البنانى عن أبى رافع عن أبى هريرة قال : ما أحد يهدى إلى هدية الا قبلتها فاما ان أسأل فلم أكن لاسأل و من طريق الحجاج بن المنهال نا مهدى ابن ميمون نا واصل مولى أبى عيينة عن صاحب له ان أبا الدرداء قال : من آتاه الله عز و جل من هذا المال مسألة و لا اشراف فليأكله و ليتموله و من طريق الحجاج ابن المنهال نا عبد الله بن داود - هو الخريبى - عن الاعمش عن حبيب بن أبى ثابت قال : رأيت هدايا المختار تأتي ابن عباس : و ابن عمر فيقبلانها و من طريق محمد بن المثنى نا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قال : خذ من السلطان ما أعطاك قال أبو محمد : هذا من طريق الاثر و أما من طريق النظر فانه لا يخلو من أعطاه سلطان أو سلطان كائنا من كان من بر أو ظالم من أحد ثلاثة لوجه لا رابع لها أما أن يوقن المعطى ان الذي أعطى ( 2 ) حرام و اما أن يوقن انه حلال و اما أن يشك فلا يدرى أحلال هو أم حرام ؟ ثم ينقسم هذا القسم ثلاثة أقسام اما أن يكون أغلب ظنه ( 3 ) انه حرام أو يكون أغلب ظنه انه حلال و أما أن يكون كلا الامرين ممكنا على السوآء فان كان موقنا انه حرام و ظلم و غصب فان رده فهو فاسق عاص لله تعالى ظالم لانه يعين به ظالما على الاثم و العدوان بإبقائه عنده و لا يعين على البر و التقوى في انتزاعه منه و قد نهى الله تعالى عن ذلك و أمره بخلاف ما فعل بقوله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان )
1 - في النسخة رقم 14 كما أوردنا ( 2 ) في النسخة رقم 16 يعطى ( 3 ) في النسخة رقم 16 على ظنه