شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم لا يخلو من أن يكون ( 1 ) يعرف صاحبه الذي أخذ منه بغير حق أو لا يعرقه فان كان يعرقه فهنا زاد فسقه و تضاعف ظلمه و أتى كبيرة من الكبائر و صار أظلم من ذلك الظالم لانه قدر على رد المظلمة إلى صاحبها و على ازالتها عن الظالم فلم يفعل بل أعان الظالم و أيده و قواه و أعان على المظلوم و ان كان لا يعرف صاحبه فكل مال لا يعرف ( 2 ) صاحبه فهو في مصالح المسلمين فالقول في هذا القسم كالقول في الذي قبله سواء سواء اذ منع المساكين و الفقراء و الضعفاء حقهم و أعان على هلاكهم و قوى الظالم لما لا يحل له و هذا عظيم جدا نعود بالله منه ، فان كان يوقن انه حلال فان الذي أعطاه مكتسب بذلك حسنات جمة بلا شك فهو في رده عليه ما اعطاه ناصح له اذ منعه الحسنات الكثيرة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( الدين النصيحة الدين النصيحة لله و لرسوله و لكتابه و لائمة المسلمين و عامتهم ) فمن لم ينصح لاخيه المسلم في دينه فقد عصى الله عز و جل في ذلك و لعله ان رده لا يحضر المردود عليه بنية اخرى في بذله فيكون قد حرمه الاجر و صد عن سبيل من سبل الخير و ان كان لا يدرى أحلال هو أم حرام ؟ فهذه صفة كل ما يتعامل به الناس الا في اليسير الذي يوقن فيه انه حلال أو انه حرام فلو حرم أخذ هذا لحرمت المعاملات كلها الا النادر القليل جدا و قد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم سرقات و معاملات فاسدة مشهورة فما حرم عليه الصلاة و السلام قط من أجل ذلك أخذ ما يتعامل به الناس الا أن قوما من أهل الورع اتقوا ما الاغلب عندهم انه حرام فما كان من هذا القسم فهو داخل في باب وجوب النصيحة بأخذه فان طابت نفسه عليه فحسن و ان اتقاه فليتصدق به فيؤجر على كل حال فهذا برهان ظاهر لائح و برهان آخر و هو ان من الجهل المفرط و العمل في الدين بغير علم أن يكون المرء يستسهل بلا مؤنة أخذ مال زيد في بيع يبيعه منه أو في اجارة يؤجر نفسه في عمل يعمله له ثم يتجنب أخذ مال ذلك ا لزيد نفسه إذا اعطاه إياه طيب النفس به فهذا عجب عجيب لا مدخل له في الورع أصلا لانه ان كان يتقى كون ذلك المال خبيثا فقد أخذ في البيع و الاجارة فهذا يكاد يكون رياء مشوبا بجهل ، فان قيل : يكره المرء أخذه قيل : هذا خلاف فعل رسول الله صلى الله عليه و سلم و الرغبة عن سنته نعوذ بالله من هذا كما رويناه من طريق البخارى نا محمد بن بشار نا محمد ابن أبى عدى عن شعبة عن سليمان هو الاعمش عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( لو دعيت إلى ذراع أو كراع لاجبت و لو اهدى إلى ذراع أو كراع لقبلت ) و من رغب عن سنته فما وفق لخير صح انه على الصلاة و السلام قال : ( من رغب عن سنتي فليس منى )


1 - في النسخة رقم 16 لا يخلو اما ان يكون ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( فكل ما لا يعرف )

/ 535