شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
صلى الله عليه و سلم انما هو ان العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقول : هى لك و لعقبك و أما باقى لفظ الخبر فمن كلام جابر و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد خالف جابرا ههنا ابن عباس . و ابن عمر و غيرهما كما ذكرنا قبل فانما في هذا الخبر حكم العمرى إذا قال المعمر : هى لك و لعقبك فقط و بقى حكمه إذا لم يقل هذا الكلام لا ذكر له في هذا الخبر فوجب طلبه من غيره و بالله تعالى التوفيق ، فسقط هذا القول أيضا فلم يبق الا قولنا فوجدنا ما روينا من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أعمر عمرى له و لعقبه فهي له بتلة و لا يجوز للمعطى فيها شرط و لا ثنيا ) قال ابو سلمة : لانه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه و من طريق أبى ادود نا أحمد بن أبى الحواري نا الوليد هو ابن مسلم عن الاوزاعى عن الزهرى عن عروة ابن الزبير عن جابر بن عبد الله ( ان النبي صلى الله عليه و سلم قال من أعمر عمرى فهي له و لعقبه يرثها من يرثه من عقبه ) و من طريق أحمد بن شعيب أنا اسماعيل هو ابن علية عن محمد هو ابن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له ) و من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مثله مرسلا و من طريق أبى داود نا النفيلى هو عبد الله بن محمد قال : قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أعمر شيئا فهو لمعمره حياته و مماته ( 1 ) و لا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله ) قال على : هكذا رويناه بضم المين الاولى من معمره و فتح الميم الثانية و من طريق احمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى عن سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء ابن أبى رباح عن جابر بن عبد الله ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا ترقبوا و لا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمر فهو لورثته ) و من طريق أحمد بن شعيب أنا أحمد بن حرب نا أبو معاوية عن حجاج هو ابن محمد عن ابى الزبير عن طاوس عن ابن عباس قال : قال ( رسول الله صلى الله عليه و سلم : العمرى لمن أعمرها و الرقبى لمن أرقبها و العائد في هبته كالعائد في قيئه ) فهذه آثار متواترة زائدة على ما في رواية معمر فلم يسع أحدا الخروج عنها و ليس هذا الحكم الا في الاعمار و الارقاب كما جاء النص و أما الاسكان فيخرجه متى شاء لانها عدة فيما لم يجزه من السكنى بعد و بالله تعالى التوفيق
1 - في سنن ابى داود ( محياه و مماته )