شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
هذا قد قال بتضمينه طوائف من الصحابة فمن بعدهم ( 1 ) فظهر تناقضهم و قد روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا إبراهيم بن المستمر نا حبان بن هلال نا همام بن يحيى نا قتادة عن عطاء بن أبى رباح عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أتتك رسلي فاعطهم ثلاثين درعا و ثلاثين بعيرا فقلت : يا رسول الله أ عارية مضمونة أم عارية مؤداة ؟ قال : بل عارية مؤداة ) فهذا حديث حسن ليس في شيء مما روى في العارية خبر يصح غيره ، و أما ما سواه فلا يساوى الاشتغال به : و قد فرق فيه بين الضمان . و الاداء و أوجب في العارية الاداء فقط دون الضمان فبطل كل ما تعلقوا به من النصوص و قالوا : وجدنا كل ما يقبضه بعض الناس من بعض من الاموال ينقسم ثلاثة أقسام .أحدها قسم منفعة للدافع دون المدفوع اليه كالوديعة و الوكالة فهذا مضمون فواجب أن يكون كل ما في هذا الباب كذلك و ثانيها قسم منفعة الدافع و المدفوع اليه معا كالقراض و قد اتفقنا على أنه مضمون فوجب أن يكون الزمن و كل ما في هذا الباب كذلك ، و ثالثها ما منفعته للمدفوع اليه دون الدافع كالقرض و قد صح الاجماع على انه مضمون فوجب أن تكون العارية و كل ما في هذا الباب كذلك قال أبو محمد : و هذا قياس و القياس كله باطل الا انه من المليح المموه من مقاييسهم و انهم ليسفكون الدماء و يبيحون الفروج و الاموال و الابشار لاقل من هذا كقياسهم في الصداق و فى جلد الشارب قياسا على القاذف . و القود للكافر من المؤمن . و فاعل فعل ( 2 ) قوم لوط و سائر قياساتهم الا اننا نعارض هذا القياس بمثله و هو أن العارية دفع مال بغير عوض كالوديعة ، و أيضا فان ما بلى منها في اللباس و فيما استعيرت له فنقص منها بلا تعد فلا ضمان فيه فكذلك سائر النقص ، و هذا كله وساوس نعوذ بالله من الحكم بها في دينه قال على : فبقى قولنا فوجدناه قد روى عن عمر : و على كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع عن على بن صالح بن حى عن عبد الاعلى عن محمد بن الحنفية عن على بن أبى طالب قال : العارية ليست بيعا و لا مضمونة انما هو معروف الا أن يخالف فيضمن ، و هذا صحيح عن على و من طريق عبد الرزاق نا قيس بن الربيع عن الحجاج بن أرطاة عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال عمر بن الخطاب : العارية بمنزلة الوديعة و لا ضمان فيها الا أن يتعدى و هو قول إبراهيم النخعي . و عمر بن عبد العزيز . و الزهري .و غيرهم و هو قول أبى سليمان قال أبو محمد : قول الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون
1 - في النسخة رقم 14 ( فمن دونهم ) ( 2 ) سقط من النسخة رقم 14 لفظ ( فعل )