شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التيمى عن أبيه نا أبو عثمان هو النهدي عن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق ( أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء و أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث و من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس و من كان عنده طعام خسمة فليذهب بسادس أو كما قال ( 1 ) و ان أبا بكر جاء بثلاثة و انطلق رسول الله صلى الله عليه و سلم بعشرة ) فهذا نص إيجاب الضيافة على أهل العلم و الحاضرة ، و هذه أخبار متواترة عن جماعة من الصحابة لا يحل لاحد مخالفتها روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن أبى عوف عن محمد بن عبيد الله الثقفى عن عبد الرحمن بن أبى ليلي ( أن ناسا من الانصار سافروا فأرملوا فمروا بحي من العرب فسألوهم القرى فأبوا عليهم فسألوهم الشراء فأبوا فضبطوهم فأصابوا منهم فاتت الاعراب عمر بن الخطاب فأشفقت الانصار فقال عمر : تمنعون ابن السبيل ؟ ما يخلف الله تعالى في ضروع الابل بالليل و النهار ابن السبيل أحق بالماء من الثاوى عليه ، فهذا فعل الصحابة و حكم عمر بحضرتهم لا مخالف له منهم و بالله تعالى التوفيق ، و روينا عن مالك لاضيافة على أهل الحاضرة و لا على الفقهاء ، و هذا قول في غاية الفساد و بالله تعالى التوفيق الاحباس 1652 مسألة و التحبيس و هو الوقف جائز في الاصول من الدور و الارضين بما فيها من الغراس و البناء ان كانت فيها و فى الارحاء . و فى المصاحف . و الدفاتر ، و يجوز أيضا في العبيد . و السلاح . و الخيل في سبيل الله عز و جل في الجهاد فقط لا في ذلك ، و لا يجوز في شيء ما ذكرنا أصلا و فى بناء دون القاعة . و جائز للمرء أن يحبس على من أحب أو على نفسه ثم على من شاء ، و خالفنا في هذا قوم فطائفة أبطلت الحبس مطلقا ( 2 ) و هو قول شريح ، و روى عن أبى حنيفة ، و طائفة قالت : لا حبس الا في سلاح أو كراع روى ذلك عن ابن مسعود . و على . و ابن عباس رضى الله عنهم و طائفة أجازت الحبس في كل شيء . و فى الثياب . و العبيد ، و الحيوان . و الدراهم . و الدنانير و هو قول مالك ، و أتى أبو حنيفة بقول خالف فيه كل من تقدم و السنة و المعقول فقال : الحبس جائز في الصحة و فى المرض الا أن للمحبس ابطاله متى شاء و بيعه و ارتجاعه بنقص الحبس الذي عقد فيه و لا يجوز بعد الموت أيضا ، و هذا أشهر أقواله ، و روى عنه أنه لا يجوز الا بعد الموت ، ثم اختلفوا عنه أ يجوز للورثة ابطاله و هذا هو الاشهر عنه أم لا يجوز ؟


1 - في النسخة رقم 14 ( فليذهب بخامس أو بسادس أو كما قال ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 جملة

/ 535