شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
قال أبو محمد : الاعتاد جمع عتد و هو الفرس قال القائل : راحوا بصائرهم على أكتافهم و بصيرتى تعدو بها عتدوأى و الا عبد جمع عبد ، وكلا اللفظين صحيح فلا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخر و من طريق مسلم نا قتيبة بن سيعد نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب قال : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينفق على أهله قوت سنة و ما بقي يجعله في الكراع و السلاح في سبيل الله عز و جل ) الكراع الخيل فقط ، و السلاح في لغة العرب السيوف . و الرماح ، و القسى و النبل . و الدروع . و الجواشن . و ما يدافع به كالطبرزين . و الدبوس . و الخنجر . و السيف بحد واحد . و الدرق . و التراس ، و لا يقع اسم السلاح على سرج و لا لجام و لا مهماز ، و كان عليه السلام يكتب إلى الولاة و الاشراف إذا أسلموا بكتب فيها السنن و القرآن بلا شك فتلك الصحف لا يجوز تملكها لاحد لكنها للمسلمين كافة يتدارسونها موقوفة لذلك ، فهذا هو الذي يجوز فيه الحبس فقط و أما ما لم يأت فيه نص فلا يجوز تحبيسه لما ذكرنا و بالله تعالى التوفيق و من عجائب الدنيا قول من لا يتقى الله تعالى : ان صدقة رسول الله صلى الله عليه و سلم انما جازت لانه كان لا يورث و ان صدقات الصحابة رضي الله عنهم انما جازت لان الورثة لم يردوها ، و ان يونس بن عبد الاعلى روى عن ابن وهب عن مالك عن زياد بن سعد عن الزهرى أن عمر بن الخطاب قال : لو لا انى ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه و سلم لرددتها قال أبو محمد : أما قولهم أن صدقة رسول الله صلى الله عليه و سلم انما جازت لانه لا يورث فقد كذبوا بل لانه عليه الصلاة و السلام جعلها صدقة فلذلك صارت صدقة هكذا روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا يوسف بن عدى نا أبو الأَحوص - هو سلام بن سليم - عن أبى إسحاق السبيعي عن عمرو بن الحارث - هو اخو جويرية أم المؤمنين - قال : ( ما ترك رسول الله صلى الله عليه و سلم دينارا و لا درهما و لا عبدا و لا أمة الا بغلته البيضاء و أرضا جعلها صدقة ) ، و انما قوله : انه عليه الصلاة و السلام لم يورث فنعم و هذا لا يوجب الصدقة بأرضه بل تباع فيتصدق بالثمن فظهر فساد قولهم ( 1 ) ، و أما قولهم : انما جازت صدقات الصحابة رضى الله عنهم لان الورثة أجازوها فقد كذبوا و لقد ترك عمر ابنيه زيدا و أخته صغيرين جدا ، و كذلك عثمان . و على و غيرهم فلو كان الحبس جائز لما حل ترك انصباء الصغار تمضى حبسا ، و أما الخبر الذي ذكروه عن مالك فمنكر وبلية من البلايا و كذب بلا شك ، و لا ندرى ( 2 ) من رواه عن يونس و لا هو معروف من حديث مالك وهبك
1 - في النسخة رقم 14 ( بطلان قولهم ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( و ما ندرى )