شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو سمعناه من الزهرى لما وجب أن يتشاغل به و لقطعنا بأنه سمعه ممن لا خير فيه كسليمان ابن أرقم .

nو ضربائه و نحن نبت و نقطع بأن عمر رضى الله عنه لم يندم على قبوله أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و ما اختاره له في تحبيس أرضه و تسبيل ثمرتها و الله تعالى يقول : ( و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) وليت شعري إلى أى شيء كان يصرف عمر تلك الصدقة لو ترك ما أمره به عليه الصلاة و السلام فيها حاش لعمر من هذا ، و زادوا طامة و هي ان شبهوا هذا بتندم عبد الله بن عمرو بن العاص اذ لم يقبل أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في صوم ثلاثة أيام من كل شهر قال أبو محمد : ليت شعري اين ذهبت عقولهم ؟ و هل يندم عبد الله الا على ما يحق التندم عليه من تركه الامر الذي أشار به عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم أول مرة و وقف عند المشورة الاخيرة و هذا ضد ما نسبوا ( 1 ) إلى عمر مما وضعه عليه من لا يسعد الله جده من رغبته عن أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم جملة لا ندرى إلى ماذا ؟ فوضح فساد قول هؤلاء المحرومين جملة و لله الحمد و أما قولنا جائز ان يسبل المرء على نفسه و على من شاء فلقول النبي صلى الله عليه و سلم : ( ابدأ بنفسك فتصدق عليها ) و قال لعمر : ( تصدق بالثمرة ) فصح بهذا جواز صدقته على نفسه و على من شاء ، و هو قول أبى يوسف : و غيره و بالله تعالى التوفيق 1653 مسألة و لا يبطل الحبس ترك الحيازة فان استغله المحبس و لم يكن سبله على نفسه فهو مضمون عليه كالغصب و لا يحل الا فيما أبقى غنى و هو جائز في المشاع و غير المشاع فيما ينقسم و فيما لا ينقسم و الحجة في ذلك قد ذكرناها في كلامنا في الهبات و الصدقات و لله الحمد كثيرا 1654 مسألة و التسوية بين الولد فرض في الحبس لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( اعدلوا بين أبنائكم ) فان خص به بعض بنية فالحبس صحيح و يدخل سائر الولد في الغلة و السكنى مع الذي خصه برهان ذلك أنهما فعلان متغايران بنص كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم ، أحدهما تحبيس الاصل فباللفظ تحبيسه يصح لله تعالى بائنا عن مال المحبس ، و الثاني التسبيل و الصدقة فان وقع فيها حيف رد و لم يبطل خروج الاصل محبسا لله عز و جل ما دام الولد أحياء ، فإذا مات المخصوص بالحبس رجع إلى من عقب عليه بعده و خرج سائر الولد عنه لان المحاباة قد بطلت و بالله تعالى التوفيق 1655 مسألة و من حبس داره أو أرضه و لم يسبل على أحد فله أن يسبل الغلة ما دام حيا على من شاء لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( و سبل الثمرة ) فله ذلك ما بقي


1 - في النسخة رقم 16 ( ما نسبوه )

/ 535