شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
و من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال : كان على بن أبى طالب تصدق بعد موته بأرض له و أعتق بعض رقيقه و شرط عليهم أن يعملوا فيها خمس سنين و من طريق ابن أبى شيبة نا عباد عن حجاج عن القاسم بن عبد الرحمن عن المغيرة بن سعد بن الاخرم عن أبيه أن رجلا اتى ابن مسعود فقال : أنى أعتقت أمتي هذه و اشترطت عليها أن تلى منى ما تلى الامة من سيدها الا الفرج فلما غلظت رقبتها قالت : انى حرة فقال ابن مسعود : ليس ذلك لها خذ برقبتها فانطلق بها فلك ما اشترطت عليها قال أبو محمد : الحنيفيون . و المالكيون . و الشافعيون مخالفون لجميع هذه الآثار لان في جميعها العتق بشرط الخدمة بعد العتق و إلى أجل و هم لا يجيزون هذا و لا يعرف لهم من الصحابة مخالف و هم يعظمون مثل هذا إذا وافق رأيهم ، و أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و روينا عن سعيد بن المسيب من أعتق عبده و اشترط خدمته عتق و بطل شرطه ، رويناه من طريق ابن أبى شيبة عن أبى خالد الاحمر عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب و من طريق ابن أبى شيبة عن عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد التيمى عن أبيه عن شريح مثله ، و أجازوا العتق على إعطاء مال و لا يحفظ هذا فيما نعلمه عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم في الكتابة ، فان قالوا : قسنا ذلك على الكتابة قلنا : ناقضتم لانكم لا تجيزون في الكتابة الضمان و لا الاداء بعد العتق و تجيزون كل ذلك في العتق على المال ، و لا تجيزون في الكتابة أن يكون أمد أداء المال مجهولا و تجيزون ذلك في العتق على مال فقد أبطلتم قياسكم فكيف و القياس كله باطل ، ثم لهم في هذا غرائب فأما أبو حنيفة فانه قال : من قال لعبده : أنت حر على أن تخدمني أربع سنين فقبل العبد ذلك فعتق ثم مات من ساعته فمرة قال في ماله قيمة خدمته أربع سنين و هو قول الشافعي ثم رجع فقال في ماله قيمة رقبته قال : و من قال لعبده : أنت حر على ألف درهم أو على أن عليك ألف درهم فالخيار للعبد في قبول ذلك أو رده ، فان قبل ذلك في المجلس فهو حر و المال دين عليه و ان لم يقبل فلا عتق له و لا مال عليه قال : فان قال له : إذا أديت إلى ألف درهم فانت حر فله بيعه ما لم يؤدها فإذا أداها فهو حر ، و قال مالك : من قال لعبده : أنت حر على ان عليك ألف درهم لم يلزم العبد أداؤها و لا حرية له الا بأدائها فإذا أداها فهو حر ، قال : فلو قال : إن جئتني بألف درهم فأنت حر أو متى ما جئتني بألف درهم فأنت حر فليس له ان يبيعه حتى يتلوم له السلطان و لا ينجم عليه فان عجز عجزه السلطان و كان لسيده بيعه قال : فلو قال لعبده : أنت حر الساعة و عليك ألف درهم فهو حر و المال عليه ، قال ابن القاسم صاحبه : هو حر و لا شيء عليه قال أبو محمد : و هذا هو الصحيح لانه لم يعلق الحرية بالغرم بل أمضاها بتلة بغير شرط