شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يعتق و الولاء للذي أعتق أولا و انما يقوم كله ثم يعرف مقدار حصة من لم يعتق ( 1 ) و لا يرجع العبد المعتق على من أعتقه بشيء مما سعى فيه حدث له مال أو لم يحدث و للناس في هذا أربعة عشر قولا قال ربيعة : من أعتق حصة له من عبد بينه و بين آخر لم ينفذ عتقه حدثنا بذلك أحمد بن محمد بن الجسور قال نا محمد بن عبد الله بن أبى دليم نا محمد بن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال يونس : سألته عن عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد فقال ربيعة : عتقه مردود لم يخص بذلك من أعتق باذن شريكه أو بغير اذنه ، و روى ذلك عنه الطحاوي عن أحمد بن أبى عمران عن محمد بن سماعة ( 2 ) عن أبى يوسف أن ربيعة قال له ذلك ، و قال بكير بن الاشج في اثنين بينهما عبد فأراد أحدهما أن يعتق أو يكاتب فانهما يتقاومانه ، روينا ذلك عن ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه ، و قالت طائفة : ينفذ عتق من أعتق و يبقى من لم يعتق على نصيبه يفعل فيه ما شاء كما روينا من طريق ابن ابى شيبة . و سعيد بن منصور قالا جميعا : نا أبو معاوية هو محمد بن حازم الضرير .

عن الاعمش عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد قال : كان بيني و بين الاسود و امنا غلام شهد القادسية و أبلى فيها فأرادوا عتقه و كنت صغيرا فذكر ذلك الاسود لعمر فقال : أعتقوا أنتم و يكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه قال سعيد بن منصور مكان أعتقوا أنتم : أعتقوا ان شئتم لم يختلفا في ذلك ، و هذا اسناد كالذهب المحض و من طريق سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن النخعي عن الاسود قال : كان لي و لاخوتى غلام ابلى يوم القادسية فأردت عتقه لما صنع فذكرت ذلك لعمر فقال : ا تفسد عليهم نصيبهم حتى يبلغوا فان رغبوا فيما رغبت فيه و الا لم تفسد عليهم نصيبهم قال أبو محمد : لو رأى التضمين لم يكن ذلك إفسادا لنصيبهم و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء في عبد بين شريكين أعتق أحدهما نصيبه فأراد الآخر أن يجلس على حقه من العبد و قال العبد : أنا أقضي قيمتى فقال عطاء . و عمرو بن دينار : سيده أحق بما بقي يجلس عليه ان شاء و من طريق عبد الرزاق عن معمر أنه قال في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر بعد فولاؤه و ميراثه بينهما و هو قول الزهرى أيضا قاله معمر و من طريق ابن وهب عن عقبة بن نافع عن ربيعة في عبد بين ثلاثة أعتق أحدهم نصيبه و كاتب الآخر نصيبه و تمسك الآخر بالرق ثم مات العبد فان الذي كاتب يرد ما أخذ منه و يكون جميع ما ترك بينه و بين الذي تمسك بالرق يقتسمانه و قالت طائفة : ينفذ عتق الذي


1 - في النسخة رقم 16 من لم يعتق بحسب طاقته ( 2 ) في النسخة رقم 16 عن محمد بن ابى سماعة و هو غلط

/ 535