شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
أعتق في نصيبه و لا يلزمه شيء لشريكه الا أن تكون جارية رائعة انما تلتمس للوطء فانه يضمن للضرر الذي أدخل على شريكه و هو قول عثمان البتى ، و قالت طائفة : شريكه بالخيار ان شاء أعتق و ان شاء ضمن المعتق كما روينا من طريق عبد الرزاق بن معمر عن أبى حمزة عن النخعي ان رجلا أعتق شركا له في عبد و له شركاء يتامى فقال عمر بن الخطاب : ينتظر بهم حتى يبلغوا فان أحبوا أن يعتقوا أعتقوا و ان أحبوا أن يضمن لهم ضمن ، و هذا لا يصح عن عمر انما الصحيح عنه ما ذكرنا انفا لان هذه الرواية عن أبى حمزة ميمون و ليس بشيء ثم منقطعة لان إبراهيم لم يولد الا بعد موت عمر بسنين كثيرة الا أن القول بهذا قد روى عن سفيان الثوري . و الليث ، و قالت طائفة : من أعتق نصيبا له في عبد أو أمة فشريكه بين خيارين ان شاء أعتق نصيبه و يكون الولاء بينهما و ان شاء استسعى العبد في قيمة حصته فإذا أداها عتق و الولاء بينها سواء كان في كلا الامرين المعتق معسرا أو موسرا و له ان كان موسرا خيار في وجه ثالث ، و هو ان شاء ضمن للمعتق قيمة حصته و يرجع المعتق المضمن على العبد بما ضمنه شريكه الذي لم يعتق فإذا أداها العبد عتق و الولاء في هذا الوجه خاصة للذي أعتق حصته فقط قال : فان أعتق أم ولد بينه و بين آخر فلا ضمان عليه لشريكه و لا عليه ايضا موسرا كان المعتق أو معسرا قال : فان دبر عبدا بينه و بين آخر فشريكه بالخيار ان شاء احتبس نصيبه رقيقا كما هو و يكون نصيب شريكه مدبرا و ان شاء دبر نصيبه أيضا و ان شاء ضمن العبد قيمة حصته منه مدبرا و إذا أداها عتق و ضمن الشريك الذي دبر العبد أيضا قيمة حصته مدبرا و لا سبيل له إلى شريكه في تضمين و ان شاء أعتق نصيبه فان فعل كان لشريكه الذي دبر أن يضمن الشريك المعتق قيمة نصيبه مدبرا و هو قول أبى حنيفة و ما نعلم أحدا من أهل الاسلام سبقه إلى هذا التقسيم بين الموسر و المعسر و لا إلى هذه الوساوس و أعجبها أم ولد بين اثنين و لا نعلم أحدا من أصحابه اتبعه عليه الا المتأخرين في أزمانهم و أديانهم فقط و قالت طائفة : من أعتق شركا له في مملوك ضمن قيمة حصة شريكه موسرا كان أو معسرا كما روينا من طريق ابن أبى شيبة نا يزيد بن هارون عن حجاج هو ابن أرطاة عن عبد الرحمن بن الاسود . و إبراهيم النخعي كلاهما عن الاسود قال : كان بيني و بين إخوتي غلام فأردت أن أعتقه قال عبد الرحمن في روايته : فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له فقال : لا تفسد على شركائك فتضمن و لكن تربص حتى يشبوا ، و قال إبراهيم في روايته مكان ابن مسعود عمر و اتفقا فيما عدا ذلك و من طريق ابن ابى شيبة نا ازهر السمان عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين أن عبدا بين رجلين أعتقه أحدهما فكتب عمر بن الخطاب أن يقوم عليه أعلى القيمة و هذا لا شيء لان الحجاج بن أرطاة هالك و الآخر مرسل الا أن هذا قد رويناه من طريق ابن أبى شيبة نا محمد بن مبشر عن هشام