شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
فان لم يكن له مال استسعى العبد مشقوق ( 1 ) عليه ) و من طريق أبى داود نا مسلم - هو ابن إبراهيم الكشي - ابان هو ابن يزيد العطار نا قتادة نا النضر بن أنس بن مالك عن بشير بن نهيك عن أبى هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أعتق شقصا في مملوك فعليه أن يعتقه كله ان كان له مال و الا استسعى العبد مشقوق عليه ) و من طريق البخارى نا أحمد بن أبى رجاء . و أبو النعمان - هو محمد بن الفضل عارم - قال أحمد : نا يحيى بن آدم نا جرير بن حازم سمعت قتادة و قال أبو النعمان : نا جرير بن حازم عن قتادة ثم اتفقا عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من أعتق شقيصا في عبد عتق كله ان كان له مال و الا استسعى مشقوق عليه ) و قد سمع قتادة هذا الخبر من النضر بن أنس كما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الله بن المبارك نا أبو هشام نا أبان بن يزيد العطار نا قتادة نا النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : من أعتق شقيصا له من عبد فان عليه أن يعتق بقيته ان كان له مال و الا استسعى العبد مشقوق عليه ) و هذا خبر في غاية الصحة فلا يجوز الخروج عن الزيادة التي فيه فقال قوم : قد روى هذا الخبر شعبة . و همام . و هشام الدستوائي فلم يذكروا ما ذكر ابن أبى عروبة قال أبو محمد : فكان ماذا ؟ و ابن أبى عروبة ثقة فكيف و قد وافقه عليه جرير .و أبان و هما ثقتان ، فان قيل : فان هماما قال في هذا الحديث فكان قتادة يقول : ان لم يكن له مال استسعى العبد قلنا صدق همام قاله قتادة مفتيا بما روى و صدق ابن ابى عروبة . و جرير و أبان . و موسى بن خلف : و غيرهم فأسندوه عن قتادة و لو لم يصح حديث قتادة هذا لكان حديث ابن عمر . و أبى هريرة بالتضمين جملة زائدة على ما تعلق به مالك من رواية نافع فكان يكون القول ما ذهب اليه زفر بن الهذيل و هذا لا مخلص له عنه و بالله تعالى التوفيق و أما قولنا : أنه حر ساعة يعتق بعضه فان بعض الرواة قال ثم يعتق و كان في رواية جرير بن حازم التي ذكرنا عتق كله فكانت هذه زيادة لا يجوز تركها فاذ قد عتق كله فولاؤه للذي عتق عليه ، و أما رجوع أحدهما على الآخر فباطل لان رسول الله صلى الله عليه و سلم ألزم الغرامة للمعتق في يساره و ألزمها العبد المعتق في أعسار المعتق و لم يذكر رجوعا فلا يجوز لاحد القضاء برجوع في ذلك قال على : فان كان له مال لا يفى بجميع قيمة العبد فلا غرامة على المعتق لكن ( 2 ) يستسعى العبد و هذا مقتضى لفظ الخبر و به يقول حماد و بالله تعالى التوفيق
1 - معناه لا يكلف ما يشق عليه ، و هو من جهة الاعراب حال أى حال كون العبد لا يشق عليه ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( و لكن ) بزيادة واو