شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
و صح أيضا عن قتادة و هو قول الزهرى ، و أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . و الليث ابن سعد . و سفيان الثورى . و الحسن بن حى . و أبى حنيفة . و جميع أصحابه . و عبد الله ابن وهب . و غيرهم ، و هذا مما خالف فيه المالكيون جمهور العلماء و صاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف و هم يشنعون بأقل من هذا إذا وافق تقليدهم ، و قد روينا من طريق الحسن ما رواه عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن من ملك أخاه من الرضاعة عتق و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن منصور بن المعتمر عن الاعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة أن ابن مسعود مقت رجلا أراد أن يبيع جارية له أرضعت ولده قال أبو محمد : و ما نعلم لهذا حجة الا أن الحنيفين و المالكيين . و الشافعيين .أصحاب قياس بزعمهم فكان يلزمهم أن يقيسوا الام من الرضاع .و الولد من الرضاع . و الاخ من الرضاع على كل ذلك من النسب لا سيما مع قول رسول الله صلى الله عليه و سلم .( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فهذا أصح من كل قياس قالوا به قال أبو محمد : ثم استدركنا فرأينا من حجتهم ان قالوا .ان السنة توجب ان يعتق ذوو المحارم من الرضاع ايضا و لا بد لما روينا من طريق مسلم نا محمد بن رمح انا الليث عن يزيد بن ابى حيبب عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة ام المؤمنين ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) و من طريق مسلم نا هداب بن خالد نا همام نا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس ( ان النبي صلى الله عليه و سلم قال : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم ) و وجدنا يحرم من الرحم و من النسب تمادى ملك كل ذي رحم محرمة وذي نسب محرم فوجب و لا بد ان يحرم تمادى الملك فيمن يمت بالرضاعة كذلك و لا بد فنظرنا في هذا الاحتجاج فوجدناه شغبيا ، أول ذلك ان ملك ذي الرحم المحرمة ليس حراما بل هو صحيح لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من ملك ذا رحم محرمة فهو حر ) فأوقع الملك عليه ثم ألزم العتق و لو لا صحة ملكه لم يصح عتقه ثم وجدنا قولهم : ان تمادى ملك ذي الرحم المحرمة يحرم خطأ لانه لو لم يكن ههنا الا تحريم تمادى الملك لكان العتق لا يجب و لا بد بل كان له أن يهبه فيسقط ملكه عنه أو ان يتصدق به فيبطل بهذا ما قالوا من أن تمادى الملك يحرم و كان الحق أن يقولوا : ان العتق يجب عقيب الملك بلا فصل و لا مهلة و لم يقل عليه الصلاة و السلام : انه يجب في الرضاع ما يجب في النسب و ما يجب في الرحم ، و لو قال : هذا لوجب العتق كما قالوا و انما قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب و من الرحم فصح انه انما يحرم النكاح و التلذذ فقط فهو حرام فيهما معا ، و أما