شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
العتق بمعصية أو بغير طاعة و لا معصية لم يجز العتق لانه عقد فاسد محرم منهى عنه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا وفاء لنذر في معصية الله ) و قد روينا عن عطاء من قال لعبده أنت حر لم يكن حرا حتى يقول : لله و هذا حق لان العتق عبادة لله تعالى وبر و قربة اليه تعالى فكل عبادة ( 1 ) و قربة لم تكن له تعالى مخلصا له بها فهي باطل مرودة لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) و قد رويت أثار فاسده ، منها ( من أعتق لاعبا فقد جاز ) و هو باطل لانه مرسل عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه و سلم و من طريق فيها إبراهيم ابن أبى يحيى و هو مذكور بالكذب ، و روى عن ابن عمر اربع مقفلات لا يجوز فيهن الهزل . و الطلاق و النكاح . و العتاقة . و النذر ، و هذا لا يصح لانه عن سعيد بن المسيب عن عمر و لم يسمع سعيد من عمر شيئا الا نعيه النعمان بن مقرن ثم لو صح لم يكن لهم فيه متعلق لان ظاهره خلاف قولهم بل موافق لقولنا لان الهزل لا يجوز في النكاح و الطلاق و العتق و النذر فاذ لا يجوز فيها فهي واقعة به ، هذا مقتضى لفظ الخبر ثم لو صح كما يريدون فلا حجة في احد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و من طريق فيها إبراهيم بن عمرو و هو ضعيف عن عبد الكريم ابن أبى المخارق و هو ثقة عن جعدة بن هبيرة عن عمر ثلاث اللاعب فيهن و الجاد سواء الطلاق و الصدقة و العتق ، ثم هم مخالفون لهذا لانهم لا يجيزون صدقة المكره عليها فبعض كلام روى عن عمر حجة و بعضه ليس حجة هذا اللعب بالدين و من طريق الحسن عن أبى الدرداء ثلاث اللاعب فيهن كالجاد .النكاح . و الطلاق و العتاق هذا مرسل و لم يدرك الحسن أبا الدرداء و من طريق جابر الجعفي عن عبد الله بن يحيى عن على ثلاث لا لعب فيهن النكاح . و الطلاق . و العتاق ، جابر كذاب ثم لو صح لكان ظاهره موافقا لقولنا لا لقولهم و هو إبطال اللعب فيهن ( 2 ) فإذا بطل ما وقع منها باللعب و من طريق سقيان بن عيينة بلغني أن مروان أخذ من على أربع لا رجوع فيهن الا بالوفاء .النكاح . و الطلاق . و العتاق .و النذر ، و نعم كل هذه إذا وقعت كما أمر الله تعالى في دين الاسلام فالوفاء بها فرض و أما إذا وقعت كما أمر إبليس فلا و لا كرامة للآمر و المطيع ثم ليس في شيء منها ذكر للاكراه ( 3 ) على العتق و جوازه فوضح بطلان قولهم بلا شك ، و أما قولنا : له بيعه ما لم يأت الاجل فلانه عبد ما لم يستحق الحرية و أحل الله البيع ، و التفريق بين الآجال المذكورة باطل لانه قد يجئ ذلك الاجل و العبد ميت أو السيد ميت ، و أما قولنا انه ان أخرجه عن ملكه ثم عاد إلى ملكه لم يلزمه العتق بمجئ ذلك الاجل فلانه قد بطل العقد بخروجه عن ملكه قال تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و كل شيء بطل بحق فلا يجوز أن يعود
1 - في النسخة رقم 16 و كل عبادة ( 2 ) في النسخة رقم 16 منهن ( 3 ) في النسخة رقم 14 ذكر الاكراه