شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما احتجوا فيه بعمر مما لم يصح عنه من أنه جلد في الخمر ثمانين حدا ، و أنه أخذ الزكاة من الخيل . و ورث المطلقة ثلاثا في المرض حجة . و لا يكون ما جاء عن عمر من عتق الممثل به حجة هذا التحكم بالباطل في دين الله تعالى ، و يجعل الماليكون ما روى عن عمر في هذا حجة و لا يجعلون حكمه في حليح الضحاك . و عبد الرحمن بن عوف و سائر ما خالفوه فيه حجة و ذكرنا أيضا ما روينا من طريق البزار عن إبراهيم بن عبد الله عن سعيد ابن أبى مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب أن ربيعة بن لقيط حدثهم أن عبد الله ابن سندر حدثه عن أبيه أنه كان عبدا لزنباع بن سلامة و أنه خصاه و جدعه فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاخبره فأغلظ القول لزنباع و اعتقه ، ابن لهيعة لا شيء و الآن صار عند الحنيفيين ضعيفا و كان ثقة في رواية الوضوء بالنبيذ الا تبا لمن لا يستحى و من طريق العقيلي نا محمد بن خزيمة .

نا عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث عن عمرو بن عيسى القرشي الاسدى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس جاءت جارية إلى عمر و قد أحرق سيدها فرجها فقالت : ان سيدي اتهمنى فأقعدني على النار حتى أحرق فرجى فقال لها عمر : هل رأى ذلك عليك ؟ قالت : لا قال : فاعترفت له قالت : لا قال عمر : على به فأتى به فقال له : أ تعذب بعذاب الله ؟ و الذى نفسى بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا يقاد مملوك من مالك و لا ولد من والد ) لا قدتها منك ثم برزه فضربه مائة سوط ثم قال : اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى و أنت مولاة الله و رسوله اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : من حرق بالنار أو مثل به فهو حر و هو مولى الله و رسوله ، عبد الله بن صالح ضعيف . و عمر بن عيسى مجهول و العجب كل العجب أن المالكيين احتجوا بهذا الخبر في عتق الممثل به و فى أن لا يقاد مملوك من مالك و رواه حقا في ذلك و خالفوه في القود من الحرق بالنار ، و قد رآه عمر حقا الا في السيد لعبده و الوالد لولده و فى ان الولاء لغير الممثل . و الحنيفيون و الشافعيون رأوه حجة في ان الولد لا يقاد له من والده و العبد لا يقاد له من سيده و لم يجيزوا خلافه ثم لم يروه حجة في جلده في التعذير مائة و لا في عتق الممثل به فيا سبحان الله أى دين يبقى مع هذا العمل ، ثم عجب آخر انهم كلهم رأوا ما روى في خبر أبى قتادة اذ عقر الحمار و هو محل و أصحابه محرمون من قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أ فيكم من أشار اليه أو أعانه ؟ قالوا : لا قال : فكلوا ) حجة في منع أكل من صيد من أجله و هو محرم و لم يروا قول عمر ههنا .

هل رأى ذلك عليك أو اعترفت له حجة في أن لا يعتق الممثل به إذا عرف زناه بإقرار أو معاينة و لو صح عن عمر لكان قد خالفه ابن عباس و لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم

/ 535