شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو محمد : ما رأينا حجة أفقر إلى حجة من هذه و ان العجب من هذه السنة التي لا يعرف لها راو من الناس لا من طريق صحيحة و لا سقيمة ، و الخلاف فيها أشهر من ذلك كما ذكرنا عن عطاء . و الحسن بل انما روى مثل قول مالك عن سليمان بن موسى . و عمرو ابن دينار . و النخعى ، و قد أجمعت الامة . و مالك معهم في جملتهم و هؤلاء على أن ولد الامة مملوك لسيد أمه الا أن يكون ولد الرجل من أمته الصحيحة الملك فانه حر و الفاسدة الملك فانه عند بعضهم حر و على أبيه قيمته أو فداؤه و لا تخلو أم ولد العبد من أن تكون له فولدها له اما حر و اما مملوك فتعتق عليه بالملك أو لا تعتق و اما أن تكون لسيده فلا يحل لاحد وطء أمة غيره الا بالزواج و الا فهو زنا ، و الولد لاحق إذا علم انها أمة غيره و لا سبيل إلى ثالث و ليس في الباطل و الكلام المتناقض الذي يفسد بعضه بعضا أكثر من أن تكون أمة للعبد لا يحل للسيد وطؤها إلا أن ينتزعها و يكون ولدها لسيد أبيه مملوكا هذا عجب لا نظير له و لا أصل له فبطل هذا القول لظهور فساده ، و أعجب منه منعه عتق أم ولده و هو حر و هي أمته من أجل جنينها و هم يجيزون عتق الجنين دون أمه و هما لواحد فما المانع من عتق أمه دونه و هما لاثنين ، و قال الاوزاعى : كل ما أعطى المرء أم ولده في حياته فهو لها إذا مات لا يعد من الثلث و من أعتق عبده و له مال فما كان بيد العبد مما إطلع عليه سيده فهو للعبد و ما كان بيد العبد و لم يطلع عليه السيد فهو للسيد ، و هذا تقسيم لا برهان على صحته فهو باطل ، و قالت طائفة : مال المعتق لسيده و هو قول أبى حنيفة و سفيان . و الشافعي قالوا كلهم : المكاتب : و الموصى بعتقه . و المعتق . و الموهوب : و المتصدق به . وأم الولد يموت سيدها فما لهم كلهم للمعتق أو لورثته ، و قال الحسن ابن حى : مال المعتق و المكاتب لسيدهما ، و قال ابن شبرمة : مال المعتق وأم الولد للسيد و لورثته و قال أحمد . و إسحاق .

مال المعتق لسيده و روى هذا القول عن الحكم ابن عتيبة و صح عن قتادة ، و روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى خالد الاحمر عن عمران بن عمير عن أبيه أنه كان عبدا لا بن مسعود فاعتقه و قال : أما أن مالك لي ثم قال : هو لك ، و صح نحوه عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك .

فنظرنا فيما احتج به من قال : مال المعتق لسيده فوجدناهم يذكرون ما روينا من طريق قاسم بن أصبغ نا جعفر بن محمد نا محمد بن سابق نا سفيان الثورى عن عبد الاعلى بن أبى المساور حدثني عمران بن عمير عن أبيه قال لي ابن مسعود : أريد أن أعتقك وادع مالك فاخبرني بمالك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ( من أعتق عبدا فماله للذي أعتقه ) و من طريق العقيلي نا عبد الرحمن بن الفضل نا محمد بن اسماعيل نا إسحاق بن إبراهيم

/ 535