شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
قاضى مصر ، و هذا مما ترك فيه المالكيون و الحنيفيون و جمهور الشافعيين صاحبا لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم 1681 مسألة و من أحاط الدين بماله كله فان كان له ( 1 ) غنى عن مملوكه جاز عتقه فيه و الا فلا و قال مالك : لا يجوز عتق من أحاط الدين بماله ، و قال أبو حنيفة و الشافعي بقولنا الا أنهما أجازا عتقه بكل حال برهان صحة قولنا ان من لا شيء له فاستقرض ما لا فان له أن يأكل منه بلا خلاف و ان يتزوج منه و ان يبتاع جارية يطؤها فقد صح انه قد ملك ما استقرض و انه مال من ماله فله أن يتصدق منه بما يبقى له بعده غنى و العتق نوع من أنواع البر و قد يرزق الله عباده ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و هذا بخلاف الوصية بالعتق ممن أحاط الدين بماله لان الميت لا سبيل إلى أن يرزقه الله تعالى ما لا في الدنيا لم يرزقه ( 2 ) إياه في حياته و قد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يستقرض و يتصدق بما يستقرض و بالله تعالى التوفيق 1682 مسألة و المدبر عبد موصى بعتقه و المدبرة كذلك و بيعهما حلال و الهبة لهما كذلك و قد ذكرناه في كتاب البيوع فاغنى عن إعادته و لا حجة لمن منع من ذلك الا حديث موضوع قد بينا علته هنالك و بالله تعالى التوفيق 1683 مسألة و كل مملوكة حملت من سيدها فاسقطت شيئا يدرى انه ولد أو ولدته فقد حرم بيعها وهبتها و رهنها و الصدقة بها و قرضها و لسيدها وطؤها و استخدامها مدة حياته فإذا مات فهي حرة من رأس ماله و كل مالها فلها إذا عتقت و لسيدها انتزاعه في حياته فان ولدت من سيدها بزنا أو اكراه .أو نكاح بجهل فولدها بمنزلتها إذا عتقت عتقوا قال أبو محمد : اختلف الناس في هذا فروينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو عوانة عن المغيرة عن الشعبي عن عبيدة السلمانى قال : خطب على الناس فال : شاورنى عمر بن الخطاب ( 3 ) في أمهات الاولاد فرأيت أنا و عمر أن اعتقهن فقضى به عمر حياته و عثمان حياته فلما وليت رأيت ان ارقهن قال عبيدة : فرأى عمر . و على في الجماعة أحب إلى من رأى على وحده قال أبو محمد : ان كان أحب إلى عبيده فلم يكن أحب إلى على بن أبى طالب و ان بين الرجلين لبونا بائنا فأين المحتجون بقول الصاحب المشتهر المنتشر ( 4 ) و انه إجماع أ فيكون اشتهارا أعظم أو انتشارا أكثر من حكم عمر باقى خلافته و عثمان جميع خلافته .
1 - في النسخة رقم 16 ( به ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( ما لم يرزقه ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 شاورنى ابن الخطاب ( 4 ) في النسخة رقم 14 المنتشر المشتهر