شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في أمر فاش عام ظاهر مطبق و على موافق لهما على ذلك و قد روينا عن وكيع نا سفيان الثورى عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال : باع عمر أمهات الاولاد ثم ردهن حتى ردهن حبالي من تستر فلا سبيل إلى أن يفشو حكم أكثر من هذا الفشو بمثل هذا الحكم المعلن و الاسانيد المنيرة ثم لم ير على بن أبى طالب ذلك كله إجماعا بل خالفه فان كان ذلك ( 1 ) إجماعا فعلى أصول هؤلاء الجهال قد خالف على الاجماع و حاشا له من ذلك فمخالف الاجماع عالما بانه إجماع كافر ثم لا يستحيون دعوى الاجماع على ما لم يصح قط عن عمر من أنه فرض في الخمر ثمانين حدا و الخلاف فيه من عمر و ممن بعد عمر أشهر من الشمس و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : كنا نبيع أمهات الاولاد و رسول الله صلى الله عليه و سلم حى فينا لا نرى بذلك بأسا ، قال ابن جريج : و أخبرنى عبد الرحمن بن الوليد ان أبا إسحاق السبيعي أخبره أن أبا بكر الصديق كان يبيع أمهات الاولاد في امارته و عمر في نصف امارته ، و ذكر الحديث قال ابن جريج : و أخبرنى عطاء أنه بلغه أن على بن أبى طالب كتب في عهده انى تركت تسع عشرة سرية فايتهن ما كانت ذات ولد قومت في حصة ولدها بميراثه منى و أيتهن لم تكن ذات ولد فهي حرة فسألت محمد بن على بن الحسين بن على أذلك في عهد على ؟ قال : نعم و من طريق الخشنى محمد بن عبد السلام نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن زيد بن وهب قال : انطلقت إلى عمر بن الخطاب اسأله عن أم ولد ؟ قال مالك ان شئت بعت و ان شئت وهبت ثم انطلقت إلى ابن مسعود فإذا معه رجلان فسالاه ؟ فقال لاحدهما : من أقرأك ؟ قال : أقرأنيها أبو عمرة ، و أبو حكيم المزني و قال الآخر : أقرأنيها عمر بن الخطاب فبكى ابن مسعود و قال : اقرأ كما أقرأك عمر فانه كان حصنا حصينا يدخل الناس فيه و لا يخرجون منه فلما أصيب عمر انثلم الحصن فخرج الناس من الاسلام ، قال زيد : و سألته عن أم الولد ؟ فقال : تعتق من نصيب ولدها قال أبو محمد : هذا اسناد في غاية الصحة و بعد موت عمر كما ترى فاين مدعوا الاجماع في أقل من هذا ؟ نعم و فيما لا خير فيه مما لا يصح و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج انا عطاء بن أبى رباح أن ابن الزبير أقام أم حيى أم ولد محمد بن صهيب يقال لابنها خالد فأقامها ابن الزبير في مال ولدها و جعلها في نصيبه ، قال عطاء :


1 - في النسخة رقم 16 ( فان كان هذا )

/ 535