شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
مملوك فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ( هو حر كله ليس لله شريك ) و لما كان الولد بعض أبيه و بعض أمه ، و صح عن النبي صلى الله عليه و سلم ( من ملك ذا رحم محرمة فهو حر ) فوجب أن يعتق على أبيه و أن لا يملكه أحد فلما وجب ذلك وجب أن بعضها حر و اذ بعضها حر فكلها حر ، و لما لم يبن عليه الصلاة و السلام أم إبراهيم رضى الله عنها عن نفسه و لم يزل يستبيحها بعد الولادة صح أنها باقية على إباحة الوطء و التصرف قال الله تعالى : ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) و صح أن العتق المذكور في أم الولد لا يمنع الا من إخراجها عن الملك فقط ، و هذا برهان ضروري قاطع و لله تعالى الحمد الا أنه لا يسوغ للحنيفيين الاحتجاج به لان من أصولهم الفاسدة ان من روى خبرا ثم خالفه فهو دليل على سقوط ذلك الخبر و ابن عباس هو راوي خبر أم إبراهيم عليها السلام و هو يرى بيع أمهات الاولاد فقد ترك ما روى ، و ما يثبت على أصولهم الفاسدة دليل على المنع منن بيعهن لان عليا . و ابن الزبير . و ابن عباس و ابن مسعود بعد عمر أباحوا بيعهن و كل ما موهوا به ههنا فكذب ابتداعوه و أما قولنا : انها يحرم إخراجها عن ملكه إلى ملك غيره مما يدرى أنه ولد فان النص من القرآن و السنة ورد بانه أول ما يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما مكسوة لحما ثم ينفخ فيه الروح ، و النطفة اسم يقع على الماء فالنطفة ليست ولدا و لا فرق بين وقوع النطفة في الرحم و خروجها اثر ذلك و بين خروجها كذلك إلى أربعين يوما ما دامت نطفة فإذا خرجت عن أن تكون نطفة إلى أن تكون علقة فهي حينئذ ولد مخلق ، و قال تعالى : ( من نطفة مخلقة و غير مخلقة ) فغير المخلقة هى التي لم تنتقل عن أن تكون نطفة و لا خلق منها ولد بعده و المخلقة هى المنتقلة عن اسم النطفة وحدها وصفتها إلى أن خلقها عز و جل علقة كما في القرآن فهي حينئذ ولد مخلق فهي بسقوطه أو ببقائه أم ولد و هذا نص بين و بالله تعالى التوفيق و أما انتزاعه مالها صحيحا كان أو مريضا فلقول الله تعالى : ( و الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وأم الولد ليست زوجة بلا خلاف فهي ضرورة مما ملكت ( 1 ) أيماننا فان قيل كيف تكون معتقة حرة مما ملكت أيماننا قلنا : كما نص الله تعالى و رسوله عليه الصلاة و السلام على ذلك لا كما اشتهت العقول الفاسدة الشارعة بآرائها الزائغة و لا علم لنا الا ما علمنا ربنا عز و جل ، و قد قلتم : ان المكاتب لا عبد فيبتاع ( 2 ) و يستخدم و لا توطأ المكابتة و عبد
1 - في النسخة رقم 16 ( أحد مال ما ملكت ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 فيباع