شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
راهويه : مكاتبته واجبة إذا طلبها و أخشى أن يأثم ان لم يفعل ذلك و لا يجبره الحاكم على ذلك و بايجاب ذلك و جبر الحاكم عليه يقول أبو سليمان . و أصحابنا ، فهذا عمر . و عثمان يريايها واجبة و يجبر عمر عليها و يضرب في الامتناع من ذلك ، و الزبير يسمع حمل عثمان الآية على الوجوب فلا ينكر على ذلك ، و أنس بن مالك لما ذكر بالآية سارع إلى الرجوع إلى المكاتبة و ترك امتناعه فصح أنه لا يعرف في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، و خالف ذلك الحنيفيون . و المالكيون . و الشافعيون فقالوا : ليست واجبة و موهوا في ذلك بتشغيبات منها أنهم ذكروا آيات من القرآن على الندب مثل ( و إذا حللتم فاصطادوا ) ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض ) و هذا لا حجة لهم فيه لانه لو لا نصوص اخر جاءت لكان هذان الامران فرضا لكن لما حل رسول الله صلى الله عليه و سلم من حجه و عمرته و لم يصطد صار الامر بذلك ندبا و لما حض رسول الله صلى الله عليه و سلم على القعود في موضع الصلاة و رغب في ذلك كان الانتشار ندبا ، فان كان عندهم نص يبين أن الامر بالكتابة ندب صرنا إليهم و الا فقد كذب محرف القرآن عن موضع كلماته و ليس إذا وجد أمر مخصوص أو منسوخ وجب أن يكون كل أمر في القرآن منسوخا أو مخصوصا ، و قالوا : لما لم يختلفوا في أن له بيعه إذا طلب منه الكتابة علمنا أن الامر بها ندب قال أبو محمد : و هذا تمويه بارد نعم و له بيعه و ان كاتبه ما لم يؤد و له بيع ما قابل منه ما لم يؤد حتى يتم عتقه بالاداء و هم يقولون فيمن نذر عتق عبده ان قدم أبوه أن له بيعه ما لم يقدم أبوه و فى ذلك بطلان نذره المفترض عليه الوفاء به لو لم يبعه ، و قالوا : لم نجد في الاصول أن يجبر أحد على عقد فيما يملك فقلنا : فكان ماذا ؟ و لا وجدتم قط في الاصول أن يجبر أحد على الامتناع من بيع أمته و تخرج حرة من رأس ماله ان مات و قد قلتم بذلك في أم الولد و لا وجدتم قط صوم شهر مفرد الا رمضان فابطلوا صومه بذلك ، و لا فرق بين من قال : لا آخذ بشريعة حتى أجد لها نظيرا و بين ما قال : لا آخذ بها حتى أجد لها نظيرين ، و قد وجدنا المفلس يجبر على بيع ماله في أداء ما عليه و وجدنا الشفيع يجبر المشترى على تصيير مكله اليه ، و قالوا : لو كان ذلك واجبا على السيد إذا طلبه العبد لوجب أيضا أن يكون واجبا على العبد إذا طلبه السيد و هذا أسخف ما أتوا به لان النص جاء بذلك إذا طلبها العبد و لم يأت بها إذا طلبها السيد ، فان كان هذا عندهم قياسا صحيحا فليقولوا : إنه لما ( 1 ) كان الزوج إذا أراد أن يطلق إمرأته كان له أن يطلقها فكذلك أيضا للمرأة ( 2 ) إذا أرادت طلاقه أن
1 - في النسخة رقم 16 انه إذا ( 2 ) في النسخة رقم 14 على المرأة