شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكون لها أن تطلقه و لما كان للشفيع أخذ الشقص ( 1 ) و ان كره المشترى كان للمشتري أيضا إلزامه إياه و ان كره الشفيع ، و هذه وساوس سخر الشيطان بهم فيما و شواذ سبب لهم مثل هذه المضاحك في الدين فاتبعوه عليها و لا ندرى بأى نص أم باى عقل وجب هذا الذي يهذرون به ؟ و قالوا : كان الاصل أن لا تجوز الكتابة لانها عقد غرر و ما كان هذا فسبيله إذا جاء به نص أن يكون ندبا لانه إطلاق من حظر فقلنا : كذبتم بل الاصل انه لا يلزم شيء من الشريعة و لا يجوز القول به حتى يأمر الله تعالى به فإذا أمر به عز و جل فسبيله أن يكون فرضا يعصى من أبى قبوله هذا هو الحق الذي لا تختلف العقول فيه و ما جاء قط نص و لا معقول بان الامر بعد التحريم لا يكون الا ندبا بل قد كانت الصلاة إلى بيت المقدس فرضا و إلى الكعبة محظورة محرمة ثم جاء الامر بالصلاة إلى الكعبة بعد الحظر فكان فرضا ، و قالوا : لو كانت الكتابة إذا طلبها العبد فرضا لوجب أن يجبر السيد عليها و ان أرادها العبد بدرهم و هذا قول فاسد لان الله تعالى لم يأمر قط بإجابة العبد إلى ما أراد أن يكاتب عليه و انما أمر بإجابته إلى الكتابة ثم ترك المكاتبة مجملة بين السيد و العبد لان قوله تعالى : ( فكاتبوهم ) فعل من فاعلين ، قال تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) فوجب أن لا يكلف العبد ما ليس في وسعه ، و نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن اضاعة المال فوجب ان لا يكلف السيد اضاعة ماله ، و صح بهذين النصين ان اللازم لهما ما أطاقه العبد بلا حرج و ما لا غبن فيه على السيد و لا اضاعة لماله ، و قد وافقونا على أن للسيد تكليف عبده الخراج و إجباره عليه و لم يكن ذلك عندهم مجيزا أن يكلفه مر ذلك ما لا يطيق و لا اجابة العبد إلى اداء ما لا يرضى السيد به مما هو قادر فلا مشقة على أكثر منه و هذا هو الحكم في الكتابة بعينه و كذلك من تزوج و لم يذكر صداقا فانه يجبر على اداء صداق مثلها و تجبر على قبوله و لا تعطى برأيها و لا يعطى هو برأيه ، و قد رأى الحنيفيون الاستسعاء و القضاء به واجبا فهلا عارضوا أنفسهم بمثل هذه المعارضة فقالوا : ان قال العبد : لا أؤدى الا درهما في ستين سنة و قال المستسعى له : لا تؤدى الا مائة ألف دينار من يومه ، و قد أوجب الماليكون الخراج على الارض المفتتحة فرضا لا يجوز غيره ثم لم يبينوا ما هو و لا مقداره و كم قصة قال فيها الشافعيون بإيجاب فرض حيث لا يحدون مقداره كقولهم : الصلاة تطيل بالعمل الكثير و لا تبطل بالعمل اليسير ، فهذا فرض محدود ، و أوجبوا المتعة فرضا ثم لم يحدوا فيها حدا و مثل هذا لهم كثير جدا فبطل كل ما موهوا به و بالله تعالى التوفيق


1 - في النسخة رقم 14 أن يأخذ الشقص

/ 535