شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على انه قال : يؤدى المكاتب بقدر ما أدى فأوقفه على علي قال أبو محمد : أ ليس هذا من عجائب الدنيا يكون الحنيفيون . و المالكيون عند كل كلمة يقولون : المرسل كالمسند و لا فرق فإذا وجدوا مسندا يخالف هوى أبى حنيفة : ورأى مالك جعلوا إرسال من أرسله عيبا يسقط به اسناد من أسنده و يكون الشافعيون لا يختلفون في ان المسند لا يضره إرسال من أرسله فإذا وجدوا ما يخالف رأى صاحبهم كان ذلك يضر اشد الضرر أ يرون الله غافلا عن هذا العمل في الدين ؟ و قد اسنده حماد بن سلمة ، و وهيب بن خالد ، و يحيى بن أبى كثير . و قتادة عن خلاس عن على و ما منهم أحد ان لم يكن فوق حماد لم يكن دونه فكيف و قد أسنده حماد بن زيد كما روينا من طريق أحمد بن شعيب انا القاسم بن زكريا انا سعيد بن عمرو نا حماد بن زيد عن أيوب . و يحيى ان أبى كثير كلاهما عن عكرمة عن ابن عباس أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فامر عليه الصلاة و السلام أن يؤدى ما أدى دية الحر و ما لا دية المملوك . و أما ما ذكروه من إيقاف ابن علية له على علي فهو قوة للخبر لانه فتيا من على بما روى ، وليت شعري من أين وقع لمن وقع ان العدل إذا أسند الخبر عن مثله و أوقفه آخر أو أرسله آخر ان ذلك علة في الحديث و هذا لا يوجبه نص و لا نظر و لا معقول و البرهان قد صح بوجوب الطاعة للسند دون شرط فبطل ما عدا هذا و لله تعالى الحمد و قالوا : قد رويتم من طريق أحمد بن شعيب انا حميد بن مسعدة نا سفيان عن خالد هو الحذاء عن عكرمة عن على بن ابى طالب في المكاتب إذا أدى النصف فهو غريم و من طريق ابن أبى شيبة نا وكيع عن على بن المبارك عن يحيى بن أبى كثير عن عكرمة عن ابن عباس حد المكاتب حد المملوك ، و هذا ترك منهما لما رويا قال أبو محمد : فقلنا : هبك أنهما تركا ما رويا فكان ماذا ؟ انما الحجة فيما رويا عن النبي صلى الله عليه و سلم لا في قولهما ، و قد أفردنا جزءا ضحما لما تناقضوا فيه من هذا الباب ، و أيضا فان كان هذا الاختلاف يوجب عندهم الوهن فيما رويا فانفصلوا ممن عكس ذلك فقال : بل ذلك يوجب الوهن فيما روى عنهما مما هو خلاف لما رويا و حاشا لهما من ذلك قال على : فكيف و قد يتأول الراوي فيما روى و قد ينساه فكيف و ليس فيما ذكرنا عن على . و ابن عباس خلاف لما روياه ( 1 ) أما قول على : إذا أدى النصف فهو غريم فليس مخالفا للمشهور عنه من توريث من بعضه حر بما فيه من الحرية دون ما فيه من الرق


1 - في النسخة رقم 14 لما روى

/ 535