شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
نجومها تبارك الله ما أسهل الكذب على هؤلاء القوم في الدين نعوذ بالله من البلاء ؟ و روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : غلام كاتبته فبعته رقبة أو كاتبته فعجز قال عطاء : هو عبد للذي ابتاعه و قاله أيضا عمرو بن دينار قلت لعطاء : فقضى كتابته فعتق قال عطاء : هو مولى للذي ابتاعه قلت لعطاء : كيف و الكتابة عتق قال عطاء : كلا ليست عتقا انما يقال في المكاتب يورث فلا يبيعه الذي ورثه الا باذن عصبة الذي كاتبه و قاله أيضا عمرو بن دينار ، قال ابن جريج : قلت لعطاء : اذن لي في بيعه أخوتى بنو أبى و لم يأذن بنو جدي قال عطاء : حسبك أن يأذن لك وارثه من عصبته يومئذ قال عطاء : و أما مكاتب أنت كاتبته فبعته رقبة و الذى عليه فلا تستأذن فيه أحدا فان عجز فهو للذي ابتاعه و ان عتق فهو مولى الذي ابتاعه فهذا عطاء . و عمرو ابن دينار يجيزان بيع رقبة المكاتب بلا عجز و لم يخالفهما ابن جريج ، و العجب كله من اجازة بعضهم بيع كتابة المكاتب و هو حرم لانه بيع غرر و منعوا من بيع رقبته قبل أن يؤدى و هو حلال طلق ، ثم قالوا : ان أدى فعتق فولاؤه لبائع كتابته و ان عجز فهو رقيق للمشتري كتابته و هذا تخليط لا نظير له لانه بيع لا بيع و تمليك للرقبه لمن لم يشترها و كل ذلك باطل و احتج بعضهم في منع بيعه بقول الله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) قال أبو محمد : و هذا عليهم لا لهم لانهم يرون تعجيزه ان عجز و إبطال كتابته و نسوا قول الله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) فقالوا : المسلمون عند شروطهم فقلنا : فأجيزوا شرطه على المكاتبة وطئها كما فعل سعيد بن المسيب و غيره فقالوا : هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فقلنا : و التعجيز شرط ليس في كتاب الله تعالى و لا فرق ، ثم لم يختلفوا فيمن عقد على نفسه لله عز و جل عتق غلامه هذا إن أفاق ابوه أو قدم غائبه فان له بيعه ما لم يقدم الغائب و ما لم يفق الاب فهلا منعوا من هذا بأوفوا بالعقود ، فان قالوا : قد لا يستحق العتق بموت الاب المريض و الغائب قلنا و قد لا يستحق المكاتب العتق عندكم بالعجز و لا فرق فكيف و ليس قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) مانعا من البيع و انما هو مانع من أن يبطل عقده قاصدا اليه بالابطال ، فقط و أما وطء المكاتبة فاننا روينا من طريق أحمد بن حنبل نا عبد الصمد بن عبد الوارث التنورى نا يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب قال : إذا كاتب الرجل أمته و اشترط أن يغشاها حتى تؤدى مكاتبتها فلا بأس بذلك ، و به يقول أبو ثور ، و العجب أن المانعين من وطئها اختلفوا فقال الحكم بن عتيبة : ان حملت بطلت الكتابة و هي أم ولد ، و قال الزهرى : يجلد مائة فان حملت فهي أم ولد