شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نجومها تبارك الله ما أسهل الكذب على هؤلاء القوم في الدين نعوذ بالله من البلاء ؟ و روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء : غلام كاتبته فبعته رقبة أو كاتبته فعجز قال عطاء : هو عبد للذي ابتاعه و قاله أيضا عمرو بن دينار قلت لعطاء : فقضى كتابته فعتق قال عطاء : هو مولى للذي ابتاعه قلت لعطاء : كيف و الكتابة عتق قال عطاء : كلا ليست عتقا انما يقال في المكاتب يورث فلا يبيعه الذي ورثه الا باذن عصبة الذي كاتبه و قاله أيضا عمرو بن دينار ، قال ابن جريج : قلت لعطاء : اذن لي في بيعه أخوتى بنو أبى و لم يأذن بنو جدي قال عطاء : حسبك أن يأذن لك وارثه من عصبته يومئذ قال عطاء : و أما مكاتب أنت كاتبته فبعته رقبة و الذى عليه فلا تستأذن فيه أحدا فان عجز فهو للذي ابتاعه و ان عتق فهو مولى الذي ابتاعه فهذا عطاء . و عمرو ابن دينار يجيزان بيع رقبة المكاتب بلا عجز و لم يخالفهما ابن جريج ، و العجب كله من اجازة بعضهم بيع كتابة المكاتب و هو حرم لانه بيع غرر و منعوا من بيع رقبته قبل أن يؤدى و هو حلال طلق ، ثم قالوا : ان أدى فعتق فولاؤه لبائع كتابته و ان عجز فهو رقيق للمشتري كتابته و هذا تخليط لا نظير له لانه بيع لا بيع و تمليك للرقبه لمن لم يشترها و كل ذلك باطل و احتج بعضهم في منع بيعه بقول الله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) قال أبو محمد : و هذا عليهم لا لهم لانهم يرون تعجيزه ان عجز و إبطال كتابته و نسوا قول الله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) فقالوا : المسلمون عند شروطهم فقلنا : فأجيزوا شرطه على المكاتبة وطئها كما فعل سعيد بن المسيب و غيره فقالوا : هذا شرط ليس في كتاب الله تعالى فقلنا : و التعجيز شرط ليس في كتاب الله تعالى و لا فرق ، ثم لم يختلفوا فيمن عقد على نفسه لله عز و جل عتق غلامه هذا إن أفاق ابوه أو قدم غائبه فان له بيعه ما لم يقدم الغائب و ما لم يفق الاب فهلا منعوا من هذا بأوفوا بالعقود ، فان قالوا : قد لا يستحق العتق بموت الاب المريض و الغائب قلنا و قد لا يستحق المكاتب العتق عندكم بالعجز و لا فرق فكيف و ليس قوله تعالى : ( أوفوا بالعقود ) مانعا من البيع و انما هو مانع من أن يبطل عقده قاصدا اليه بالابطال ، فقط و أما وطء المكاتبة فاننا روينا من طريق أحمد بن حنبل نا عبد الصمد بن عبد الوارث التنورى نا يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب قال : إذا كاتب الرجل أمته و اشترط أن يغشاها حتى تؤدى مكاتبتها فلا بأس بذلك ، و به يقول أبو ثور ، و العجب أن المانعين من وطئها اختلفوا فقال الحكم بن عتيبة : ان حملت بطلت الكتابة و هي أم ولد ، و قال الزهرى : يجلد مائة فان حملت فهي أم ولد

/ 535