شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال على : ليت شعري كيف يجلد مائة في وطئه من تكون أم ولده ان حملت ان هذا لعجب و انما هو فراش أو عهر و لا ثالث ، و قال قتادة : يجلد مائة سوط سوط و هي كذلك ان طاوعته ، و قال سفيان الثورى : لا شيء عليه ان وطئها و لا عليها فان حملت فهي بالخيار بين التمادي على الكتابة و بين أن تكون أم ولد و تبطل الكتابة ، و قال أبو حنيفة . و مالك : كقول سفيان الا انه زاد ان تمادت على الكتابة أخذت منه مهر مثلها فاستعانت به في كتابتها الا أن مالكا زاد أنه يؤدب قال أبو محمد : ليت شعري لاي معنى تأخذ منه مهرا أ هي زوجة له فيكون لها مهر هذا الباطل أم هى بغى فقد حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم مهر البغى .

أم هى ملك يمينه فهي حلال و لا مهر لها أم هى محرمة بصفة كالحائض .

أو الصائمة و ما عدا ذلك فتخليط لا يعقل ؟ و قال الشافعي : يعزران و لها مهر مثلها و هي ام ولده ، و هذا تناقض كما ذكرنا ، و العجب من احتجاجهم في المنع من وطئها بان قالوا : قد خرجت من يده و صارت في يد نفسها كالمرهونة قال على : هذا كذب ما خرجت عن يده و لا عن ملكه الا بالاداء فقط و الدعوى لا تقوم بها حجة و المرهونة حلال لسيدها و المانع من وطئها مخطئ ، و هذا احتجاج للباطل بالباطل . و للدعوى بالدعوى ، و لقولهم بقولهم ، و قالوا : قد سقط ملكه عن منافعها و وطؤها من منافعها قال أبو محمد : هذا كذب بل سقط ملكه عن رقبتها و ملك رقبتها من منافعها و انما الحق ههنا ان منافعها له بلا خلاف فلا يخرج عن ملكه منها الا ما أخرجه النص و لا نص في منعه من وطئها ما لم تؤد ، و قال بعضهم : وطؤها كإتلاف بعضها و هذا غاية السخف و لئن كان كإتلاف بعضها انه لحرام عليه قبل الكتابة كما يحرم عليه إتلاف بعضها و لا فرق و أما قولنا : ان عاد إلى ملكه لم تعد الكتابة فلان كل عقد بطل بحق فلا يرجع الا بابتداء عقده أو بأن يوجب عودته بعد بطلانه نص و لا نص ههنا ، و أما إذا أديا شيئا فقد شرع العتق فيهما بمقدار ما أديا و لا يحل بيع حر و لا بيع جزء حر و لا وطء من بعضها حر لانها ليست ملك يمين حينئذ بل بعضها ملك يمينه و بعضها ملك يمينه و الوطء لا ينقسم و لا يحل وطء حرام أصلا فان فعل فهو زان فعليه الحد و الولد لاحق و هو قول الحسن البصري ، و له بيع ما في ملكه منهما لما ذكرنا من جواز بيع المرء حصته التي في ملكه و اما قولنا ان مات السيد بطلت الكتابة أو ما قابل ما لم يؤد منه فلقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها )





/ 535