شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شروع العتق في المكاتب بالاداء و بقاء سائره رقيقا فإذا مات السيد فما عتق بالاداء حر لا يجوز أن يعود رقيقا و ما بقي رقيقا فقد ملكه الورثة و الموصى لهم أو الغرماء ( 1 ) و لا يجوز عقد الميت في مال غيره و قد ذكرنا قبل قول ( 2 ) الشعبي ليس لميت شرط ، و قال هؤلاء : انما يرثون الكتابة و هذا باطل على أصولهم لان الكتابة عندهم ليست دينا و لا ما لا مستقرا واجبا فبطل قولهم : إنها تورث و أما موت المكاتب ففيه خلاف قديم . و حديث فقالت طائفة : ماله كله لسيده روينا ذلك من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن معبد الجهنى قال : قضى عمر ابن الخطاب في المكاتب يموت و له ولد أحرار و له مال أكثر مما بقي عليه ان ماله كله لسيده و عن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن طارق عن الشعبي عن زيد بن ثابت قال في المكاتب يموت و له ورثة : ان ماله كله لسيده و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عمر قال فيما ترك المكاتب : هو كله لسيده و هو قول عمر ابن عبد العزيز . و قتادة . و النخعى . و الشافعي . و أحمد بن حنبل . و أبى سليمان .

و أصحابهم ، و قالت طائفة : هذا كما روينا من طريق حماد بن سلمة . و عبد الرزاق قال حماد : انا سماك بن حرب عن قابوس بن مخارق بن سليم عن أبيه ، و قال عبد الرزاق : عن ابن جريج عن عطاء ثم اتفقا عن على في مكاتب مات و له ولد أحرار قال : يؤدى مما ترك ما بقي من كتابته و يصير ما بقي ميراثا لولده و من طريق عبد الرزاق عن سفيان ابن عيينة . و المعتمر بن سليمان كلاهما عن اسماعيل بن ابى خالد عن الشعبي قال : كان ابن مسعود يقول في المكاتب إذا مات و ترك ما لا : ادى عنه بقية كتابته و ما فضل رد على ولده ان كان له ولد أحرار و به كان يقضى شريح و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن معبد الجهنى أن معاوية قال في مكاتب مات و له ولد أحرار و مال أن يعطى سيده بقية كتابته و يكون ما بقي لولده الاحرار و به يقول معبد و هو قول الحسن البصري . و ابن سيرين . و النخعى . و الشعبى ان ذلك لورثته بعد اداء كتابته و هو قول عمرو بن دينار و من طريق عبد الرزاق عن عمر عن الزهرى قال : إذا كان للمكاتب أولاد معه في كتابته و أولاد ليسوا معه في كتابته فانه يؤدى ما بقي من كتابته ثم يقسم ولده جميعا ما بقي من ماله على فرائضهم و هو قول سفيان الثورى .

و الحسن بن حى . و أبى حنيفة . و اسحق بن راهويه ، و قالت طائفة : هذا كما روينا عن مالك و من قلده ان المكاتب ان كان معه في كتابته أمه و أبوه و الجد و الجدة و بنوه


1 - في النسخة رقم 16 ( و الغرماء ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( عن )

/ 535