شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
و بناته و بنو بنية و بنو بناته و إخوته و أخواته و زوجاته أو بعض من ذكرنا ، و قد كان كاتب على نفسه و على من ذكرنا كتابة واحدة و كان له أولاد أحرار و اخوة أحرار و أبوان ( 1 ) حران فمات و ترك ما لا فانه يؤدى ما بقي من كتابته و يرث من ذكرنا ممن كان معه في الكتابة ما بقي على قسمة المواريث و لا يرثه أب حر و لا أم حرة و لا أولاد أحرار و لا أخوة أحرار أصلا كان معه في الكتابة أحد من هؤلاء أو لم يكن ، قال : فان كان معه في الكتابة من لا يعتق على المرء إذا ملكه كالعم و ابن العم و ابن الاخ فلا شيء لهم و المال كله لسيده ، و اختلف قوله في الزوج و الزوجة فمرة قال : يرثان إذا كانا معه في كتابة واحدة و مرة قال : لا يرثانه و لم يختلف قوله : انهما لا يرثان إذا لم يكونا معه في الكتابة ، و لا نعلم هذا القول عن أحد من خلق الله تعالى قبله ، و هذه فريضة ما سمع بأطم منها و هي خلاف القرآن . و السنن . و المعقول و قول كل أحد يعرف قوله ، و قالت طائفة : كما روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي . و الشعبى كلاهما عن على بن أبى طالب قال : المكاتب يرث بقدر ما أدى و يحجب بقدر ما أدى و يعتق منه بقدر ما أدى و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن على بن أبى طالب قال في المكابت انه يرث بقدر ما أدى و يعتق منه بقدر ما أدى و يجلد الحد بقدر ما أدى و يكون دينه بقدر ما أدى و من طريق سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد قال على بن أبى طالب : المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى و من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن الاعمش عن إبراهيم النخعي أنه سئل عن المكاتب ؟ فقال : إذا أدى قيمة رقبته فهو غريم و ان مات أدى عنه بقية مكاتبته و ورث ولده بقدر ما عتق منه و ورث مواليه بقدر ما رق منه قال أبو محمد : أما قول مالك فتخاذله أشهر من أن يشتغل به و يكفى منه أنه لا يعرف عن أحد قبله و انه لم يأت قط به نص . و لا رواية فاسده و لا قياس . و لا يعقل ، و قال بعضهم : لما كان المكاتب ليس له حكم العبيد و لا حكم الاحرار وجب أن يكون لميراثه حكم آخر حكم العبيد في ميراثهم و غير حكم الاحرار قال على : فقلنا .فقولوا : هكذا في حدوده و أخرجوا له حدود طريفة و قولوا كذلك في ديته ، و قولوا مثل هذا في أم الولد فكيف و أصلكم هذا باطل و عدوي كاذبة و لا فرق عندكم بينه و بين العبد الا أن سيده لا ينتزع ماله و لا يستخدمه و لا يمنعه من
1 - في النسخة رقم 16 ( أو أبوان )