شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
من التصرف و التكسب فقط كما أنه لا فرق بين أم الولد و الامة الا أنها لا تباع ابدا و لا توهب أبدا و لا تعود إلى حكم الرق أبدا ، و قالوا أيضا : هذا المال كان موقوفا لعتق جميعهم فكان كأنه لهم فقلنا : فاجعلوه بينهم على السوآء بهذا الدليل و لا تقسموه قسمة المواريث و ادخلوا فيه كل من معه في الكتابة بهذا الدليل ، و بالجملة فما ندرى كيف انشرحت نفس احد لقبول هذا القول على شدة فساده مع أن اصله فاسد ، و لا يجوز أن يكاتب أحد على نفسه و غيره كتابة واحدة لانه شرط ليس في كتاب الله عز و جل فهو باطل و بالله تعالى التوفيق و أما قول أبى حنيفة فخطأ ظاهر أيضا لانهم مقرون بان المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فاذ هو كذلك فانما مات عبدا و إذا مات عبدا فلا يمكن أن تقع الحرية على ميت بعد موته فظهر فساد قولهم جملة ، و لا يختلفون فيمن قال لعبده : أنت حر إذا زالت الشمس من يومنا هذا فمات العبد قبل زوال الشمس بدقيقة فانه مات عبدا و لا ترثه ورثته و ماله كله لسيده و أما من قال : ماله كله لسيده فانما بنوا على أنه عبد ما بقي عليه درهم و هذا قول قد بينا بطلانه بحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم ان المكاتب يشرع فيه العتق بقدر ما أدى و يرث بقدر ما عتق منه فصح أن لذلك البعض حكم الحر و لباقيه حكم العبد في الميراث و فى كل شيء و بالله تعالى التوفيق و أما حمل المكاتبة فانه ما لم ينفخ فيه الروح فهو بعضها كما قدمنا فله حكمها و أما إذا نفخ فيه الروح فهو غيرها قال تعالى : ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) و هو عند ذلك ذكر و هي أنثى أو أنثى غيرها فليس له و لا لها حكم الام قال الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) فان قيل فهلا أجزتم عتق جميع المكاتب اذ بعضه حر بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أعتق شقصا له في مملوك عتق كله ) و أوجبتم الاستسعاء بذلك الخبر قلنا : لا يحل ضرب أحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم بعضها ببعض و لا أن يترك حكمه بحكم له آخر بل كل احكامه فرض اتباعها و كل كلامه حق مسموع له و مطاع و هو عليه السلام أمر بعتق من أعتق بعضه اما على معتق بعضه ان كان له مال و أما بالاستسعاء و هو عليه السلام خص المكاتب بحكم آخر و هو عتق بعضه و بقاء بعضه رقيقا فقبلنا ( 1 ) كل ما أمرنا به و لم نعارض بعضه ببعض و لله تعالى الحمد ، و من تعاطى تعليم رسول الله صلى الله عليه و آله .الدين فهو أحمق وكلا هذين الحكمين قد صح فيهما اختلاف من سلف و خلف و كلاهما نقل الآحاد الثقات فليس بعضها أولى بالقبول من بعض و بالله تعالى التوفيق
1 - في النسخة رقم 14 فقلنا و هو غلط