شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال جابر بن زيد .

إذا عجز المكاتب استسعى ، و قد ذكرنا قبل قول عمر بن الخطاب .

و على بن أبى طالب . و شريح إذا أدى النصف فلا رق عليه و هو غريم و هو صحيح عنهم ، و قول ابن مسعود .

إذا أدى ثلث كتابته فهو غريم ، و قول إبراهيم : إذا أدى ربع كتابته فهو غريم و قول عطاء : إذا أدى ثلاثة أرباع كتابته فهو غريم . و قول ابن مسعود و شريح إذا ادى قيمته فهو غريم و هو قول صحيح عنهما ( 1 ) قال أبو محمد : ما نعلم لشيء من هذه الاقوال حجة و أعجبها قول من حد التلوم بثلاثة أيام أو بشهرين و من جعل ذلك إلى السلطان أ فرايت ان لم يتلوم له السلطان إلا ساعة أذ رأى أن يتلوم له خمسين عاما ثم نقول لجميعهم : لا تخلو الكتابة من أن تكون دينا لازما أو تكون عتقا بصفة لا دينا و لا سبيل إلى ثالث أصلا لا في الديانة و لا في المعقول ، فان كانت عتقا بصفة فالواجب انه ساعة يحل الاجل فلا يؤديه فلم يأت بالصفة التي لا عتق له الا بها فقد بطل عقده و لا عتق له ، و لا يجوز التلوم عليه طرفة عين كمن قال لغلامه : ان قدم أبى يومى هذا فأنت حر فقدم أبوه بعد غروب الشمس فلا عتق له و هذا قول أصحابنا و هو قول جابر ، و ابن عمر ، و قد تناقضوا أقبح تناقض و منعوا من بيعه و ان لم يؤد شيئا فصح أنها ليست عندهم عتقا بصفة أو يكون دينا واجبا فلا سبيل إلى ابطاله كما روينا عن جابر بن زيد فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد حكم بشروع العتق فيه بقدر ما أدى فصح يقينا أنها دين واجب يسقط منه بقدر ما أدى منه كسائر الديون و انه ليس عتقا بصفة أصلا لان اداء بعض الكتابة ليس هو الصفة التي تعاقدا العتق عليها فاذ هى كذلك فقد قال الله تعالى : ( و ان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) و قال تعالى : ( أوفوا بالعقود ) فوجب الوفاء بعقد الكتابة و انه لا يجوز الرجوع فيها بالقول أصلا و وجبت النظرة إلى الميسرة و لا بد ، فان قيل : فاذ هى دين كما تقول : فهلا حكمتم به و ان مات العبد أو السيد أو خرج عن ملكه كما حكمتم في سائر الديون ؟ قلنا : لم نفعل لان ذلك ليس دينا مطلقا و انما هو دين يصح بثبات الملك و يبطل ببطلان الملك لانه انما وجب للسيد بشرط ان يعتقه بادائه على العبد بشرط أن يكون بأدائه حرا فقط بهذا جاء القرآن و فسرته السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا مات السيد فقد بطل وجود المعتق فبطل الشرط الذي كان عليه و بطل الشرط عن العبد اذ لا سبيل إلى تمامه أبدا و إذا مات العبد فقد بطل وجوده و بطل ( 2 ) الشرط الذي كان له من العتق فبطل دين السيد اذ لا سبيل إلى ما كان يستحق ذلك الدين الا به و ان خرج عن ملكه فكذلك


1 - في النسخة رقم 14 صح عنهما ( 2 ) في النسخة رقم 14 فقد بطل .

/ 535