شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن ضمرة عن على بن أبى طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( و آتوهم من مال الله الذي آتاكم ) قال : ربع الكتابة و من طريق الدبري عن عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عطاء ابن السائب أن عبد الله بن حبيب هو أبو عبد الرحمن السلمى أخبره عن على بن أبى طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( و آتوهم من مال الله الذي آتاكم ) قال : ربع الكتابة قال على : فان قيل : فلم لم تأخذوا بهذا الحديث ؟ قلنا : لان ابن جريج لم يسمع من عطاء بن السائب الا بعد اختلاط عطاء روينا من طريق العقيلي نا إبراهيم بن محمد نا سليمان بن حرب نا أبو النعمان عن يحيى بن سعيد القطان قال : تغير حفظ عطاء ابن السائب بعد و حماد بن زيد سمع منه قبل أن يتغير و من طريق العقيلي نا محمد بن اسماعيل نا الحسن بن على الحلوانى نا على هو ابن المديني قال : كان يحيى بن سعيد القطان لا يروى حديث عطاء بن السائب الا عن شعبة . و سفيان قال أبو محمد : فصح اختلاطه فلا يحل أن يحتج من حديثه الا بما صح أنه كان قبل اختلاطه و هؤلاء الذين ذكرنا لم يرو أحد منهم عنه الا موقوفا على على رضى الله عنه ، و أما هم فإذا وافق الخبر رأيهم لم يعللوه و ان كان موضوعا فاذ قد سقط هذا الخبر فلا حجة لاهل هذه المقالة ، و احتج القائلون بانه على الندب بحديث كتابة سلمان رضى الله عنه و بحديث عائشة أم المؤمنين ( أن جويرية أم المؤمنين وقعت في سهم ثابت ابن قيس أو ابن عم له فكاتبها فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم تستعينه فقال لها عليه الصلاة و السلام : أو خير من ذلك اقض عنك كتابتك و أتزوجك ) قالوا : فلم يذكر في هذين الخبرين إيتاء مال المكاتب قال على : لا حجة لهم في شيء من هذا أما خبر سلمان فان مالكه كان يهوديا ذمى بل منابذ لا تجري عليه أحكام الاسلام فلا متعلق لهم ( 1 ) بهذا ، و أعجب شيء احتجاجهم به فيما ليس فيه له ذكر من إيتاء المال و مخالفتهم له فيما أجازه فيه نصا رسول الله صلى الله عليه و سلم من احياء ثلاثمائة نخلة و أربعين أوقية من ذهب ( 2 ) إلى أجل مسمى و لا مقبوضة و هم لا يجيزون شيئا من هذا ، فسجان من أطلق ألسنتهم بهذه العظائم التي يجب أن يردع عنها الحياء و ان يردع عنها الدين و أما خبر جويرية فليس فيه على ماذا كاتبها و لا هل كاتب إلى أجل أم إلى أجل فيلزم على هذا أن يكون حجة في اجازة الكتابة إلى أجل و كل كتابة أفسدوها اذ لم يذكروا فيها إيتاء المال فليس فيه أنها لم تؤت المال فلا متعلق لهم به فكيف و هي كتابة لم تتم بلا شك لانه لم يقل أحد من أهل


1 - سقط لفظ ( لهم ) من النسخة رقم 14 ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( أوقية ذهب )

/ 535