شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
السدس ) فلم يختلفوا في جميع هذه الآيات ان الولد سواء كان ذكرا أو أنثى أو ولد الولد كذلك فالحكم واحد ثم بدا لهم في ميراث الاخت ان الولد انما أريد به الذكر و ستكتب شهادتهم و يسألون فان شهدوا فلا تشهد معهم ، و احتج أيضا من لم يورث اختا مع ابنة و لا مع ابنة ابن بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من طريق وهيب عن عبد الله بن طاوس عن ابيه عن ابن عباس ألحقوا الفرائض بأصحابها فما أبقت الفرائض فلاولى رجل ذكر قال أبو محمد : و هم مجمعون على أن توريثهم الاخت مع البنت و بنت الابن انما هو بالتعصيب لا بفرض مسمى لانهم يقولون في بنت . و زوج . وأم . و أخت شقيقة أو لاب .أو أخوات كذلك ان للبنت النصف و للزوج الربع و للام السدس و ليس للاخت أو الاخوات و ان كثرن الا نصف السدس ، فان كانت المسألة بحالها و كانت ابنتان لم ترث الاخت و لا الاخوات شيئا روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قيل لا بن عباس من ترك ابنته و أخته لابيه و أمه ؟ فقال ابن عباس لابنته النصف و ليس لاخته شيء مما بقي و هو لعصبته فقال له السائل : ان عمر قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف و للاخت النصف فقال ابن عباس : أ أنتم أعلم أم الله ؟ قال معمر : فذكرت ذلك لا بن طاوس قال لي ابن طاوس أخبرني ابى أنه سمع ابن عباس يقول : قال الله تعالى : ( ان امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك ) قال ابن عباس : فقلتم أنتم : لها النصف و ان كان له ولد و من طريق اسماعيل بن اسحق نا على ابن عبد الله هو ابن المديني حدثني سفيان هو ابن عيينة حدثني مصعب بن عبد الله ابن الزبرقان عن ابن ابى ملكية عن ابن عباس قال : أمر ليس في كتاب الله تعالى و لا في قضأ رسول الله صلى الله عليه و سلم و ستجدونه في الناس كلهم ميراث الاخت مع البنت قال أبو محمد : هذا يريك ان ابن عباس لم ير ما فشا في الناس و اشتهر فيهم حجة و انه لم ير القول به ( 1 ) إذا لم يكن في القرآن و لا في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ( 2 ) ، و تكلم أصحابنا في أبى قيس قال على : أبو قيس ثقة ما نعمل أحدا جرحه بجرحة يجب بها إسقاط روايته فالواجب الاخذ بما روى ، و بحديث ابن عباس المسند الذي ذكرنا فوجب بذلك إذا كان للميت عاصب أن يكون ما فضل عن فريضة الابنة أو البنتين أو بنت الابن أو بنتي الابن للعصبة لانه أولى رجل ذكر ، و ليست الاخت ههنا من أصحاب الفرائض الذين أمرنا بالحاق فرائضهم بهم و هذا واضح لا اشكال فيه ، فان لم يكن للميت رجل عاصب أصلا أخذنا بحديث أبى قيس و جعلنا الاخت عصبة كما في نصه
1 - في النسخة رقم 14 ( بذلك ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( أولا في السنة )