شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
نكرة في تفضيل الام على الاب فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رجلا سأله فقال : ( يا رسول الله من أحق بحسن صحبتي ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : أمك قال : ثم من يا رسول الله ؟ قال : امك قال : ثم من يا رسول الله ؟ قال : أمك قال : ثم من يا رسول الله ؟ قال : ثم أبوك ) ففضل عليه الصلاة و السلام الام على الاب في حسن الصحبة و قد سوى الله تعالى بين الاب و الام بإجماعنا و إجماعهم في الميراث إذا كان للميت ولد فلابويه لكل واحد منهما السدس ، فمن أين تمنعون من تفضيلها عليه إذا أوجب ذلك نص ؟ ، ثم ان هؤلاء المحتجين بقول ابن مسعود هذا أول مخالفين له في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن الاعمش عن إبراهيم النخعي قال : ان عمر بن الخطاب و عبد الله ابن مسعود لا يفضلان أما على جد قال أبو محمد : و المموهون بقول ابن مسعود هذا يخالفونه و يخالفون عمر فيفضلون الام على الجد و هم يفضلون الانثى على الذكر في بعض المواريث فيقولون في إمرأة مات و تركت زوجها و أمها و أخوين شقيقين و أختها لام أن للاخت للام السدس كاملا و للذكرين الاخوين الشقيقين السدس بينهما لكل واحد منهما نصف السدس ، و يقولون بآرائهم في إمرأة ماتت و تركت زوجها و أختها شقيقتها وأخا لاب ان لاخ لا يرث شيئا فلو كان مكانه أخت فلها السدس يعال لها به فهم لا ينكرون تفضيل الانثى على الذكر ثم يموهون بتشنيع تفضيل الام على الاب حيث أوجبه الله تعالى ، و أما قول إبراهيم : خالف ابن عباس أهل الصلاة في زوج و أبوين فان كان خلاف أهل الصلاة كفرا أو فسقا فلينظروا فيما يدخلون و المعرض بإبن عباس في هذا أحق بهاتين الصفتين من ابن عباس ، و العجب من هذه الرواية كيف يجوز أن يقول هذا إبراهيم و هو يروى عن على بن أبى طالب موافقة ابن عباس في ذلك كما أوردنا ، و ما وجدنا قول المخالفين يصح عن أحد الا عن زيد وحده و روى عن على . و ابن مسعود و لم يصح عنهما و قد يمكن أن يخرج قول عمر . و عثمان . و ابن مسعود على قول ابن سيرين ، و ليس يقال في اضعاف هذه الروايات خالف أهل الصلاة فبطل ما موهوا به من هذا و لله تعالى الحمد و أما قولهم في قول الله تعالى : ( و ورثه أبواه فلامه الثلث ) أى مما يرثه أبواه فباطل و زيادة في القرآن لا يجوز القول بها برهان ذلك ما رويناه من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدى نا سفيان الثورى عن عبد الرحمن بن الاصبهانى عن عكرمة قال : أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج و أبوين ؟ فقال : للزوج النصف و للام ثلث ما بقي فقال ابن عباس :