شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
فان هذه فرائض ظاهرها انه يجب النصف و النصف و الثلث أو نصف و نصف و ثلثان أو نصف و نصف و سدس و نحو هذا ، فاختلف الناس فقال بعضهم : يحط كل واحد من فرضه شيئا حتى ينقسم المال عليهم و رتبوا ذلك على أن يجمعوا سهامهم كاملة ثم يقسم المال بينهم على ما اجتمع مثل زوج وأم و اختين شقيقتين و أختين لام ، فهذه ثلثان و ثلث و نصف و سدس و لا يصح هذا في بنية العالم قالوا : فيجعل للزوج النصف و هو ثلاثة من ستة و للام السدس و هو واحد من ستة فهذه أربعة سهام ، و للشقيقتين الثلثان و هما أربعة من ستة فهذه ثمانية ، و للاختين للام الثلث و هو اثنان من ستة ، فهذه عشرة يقسم المال بينهم على عشرة أسهم فللزوج الذي له النصف ثلاثة من عشرة فهو أقل من الثلث و للام التي لها السدس واحد من عشرة و هو العشر ، و للشقيقتين التين لهما الثلثان أربعة من عشرة فذلك خمسان و للاختين للام التين لهما الثلث اثنان من عشرة فهو الخمس و هكذا في سائر هذه المسائل و هو قول أول من قال به زيد بن ثابت و وافقه عليه عمر بن الخطاب ، و صح عنه هذا ، و روى عن على و ابن مسعود مسند ، و ذكر عن العباس و لم يصح و صح عن شريح .و نفر من التابعين يسير ، و به يقول أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أحمد و أصحاب هؤلاء القوم إذا اجتمع رأيهم على شيء كان أسهل شيء عليهم دعوى الاجماع فان لم يمكنهم ذلك لم تكن عليهم مؤنة من دعوى أنه قول الجمهور و ان خلافه شذوذ . و ان خصومهم ليرثون لهم من تورطهم في هذه الدعاوي الكاذبة نعوذ بالله من مثلها و أيم الله لا أقدم على أن ينسب إلى أحد قول لم يثبت عنده ان ذلك المرء قاله الا مستسهل الكذب مقدم عليه ساقط العدالة ، و أما نحن فان صح عندنا عن إنسان انه قال قولا نسبناه اليه و ان رويناه و لم يصح عندنا قلنا : روى عن فلان فان لم يرو لنا عنه قول لم ننسب اليه قولا لم يبلغنا عنه و لا نتكثر بالكذب و لم نذكره الا علينا و لا لنا و روينا من طريق سعيد بن منصور نا عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه أول من عال في الفرائض و أكثر ما بلغ بالعول مثل ثلثي رأس الفريضة قال أبو محمد : هذا يكفى من إبطال هذا القول انه محدث لم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم و انما هو احتياط ممن رآه من السلف رضى الله عنهم قصدوا به الخير و قال بالقول الاول عبد الله بن عباس كما روينا من طريق وكيع نا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : الفرائض لا تعول و من طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار قال : قال ابن عباس : لا تعول فريضة و من طريق سعيد ابن منصور نا سفيان بن عيينة نا محمد بن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة