شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
ما ألزمنا و ما كان ربك نسيا . و تعدى حدود الله تعالى لا يحل ، و لو كان القياس حقا لكان هذا منه باطلا لان القياس عند القائلين به انما هو ان يقاس الشيء على نظيره و ليس البيع نظير النكاح لانه يجوز بلا ذكر مهر و لا يجوز البيع بغير ذكر ثمن و المتناكحان لا يملك أحدهما الآخر و لا في النكاح نقل ملك و البيع نقل ملك ، و أما الاجارة فانما هى معاوضة في منافع لم يخلقها الله تعالى بعد و لا يجوز بيع ما لم يخلق بعد و يجوز أن يؤاجر الحر نفسه و لا يحل له أن يبيع نفسه فلا شبه ( 1 ) بين الاجارة و النكاح و بين البيع فان علل النهى عن البيع بما يشاغل ( 2 ) عن السعي صار إلى قول أبى حنيفة . و الشافعي و لزمه أن يجيز من البيع ما لا تشاغل منه عن السعي ، و لا قياس عند القائلين به الا على علة فان لم يعلل بطل القياس ، و ما نعلم له سلفا في هذا القول ، و أما اجازه أبى حنيفة .و الشافعي البيع في الوقت المذكور فخلاف لامر الله تعالى ، و لا نعلم ( 3 ) لهم حجة أصلا أكثر من أن قالوا : انما نهى عن التشاغل عن السعي إلى الصلاة فقط و لو أن امرءا باع في الصلاة لصح البيع قال أبو محمد : و هذان فاسدان من القول جدا أما قولهم : انما أراد الله بذلك التشاغل عن السعي فقط فعظيم من القول جدا ليت شعري من أخبرهم بذلك و هم يسمعون الله تعالى يقول : ( و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون ) و لو أن الله تعالى أراد ما قالوا لما نهانا عن البيع مطلقا و لا عجز عن بيان مراده من ذلك و ما ههنا ضرورة توجب فهم هذا و لا نص فهو باطل محض و دعوى كاذبة بلا برهان : و أما قولهم : لو باع في الصلاة لجاز البيع فتمويه بارد لان المصلى بأول أخذه في الكلام في المساومة بطلت صلاته فصار مصل فظهر فساد احتجاجهم جملة ، فان قالوا : هذا ندب قلنا : ما دليلكم على ذلك و كيف يقول الله تعالى : افعل فيقولون : معناه لا تفعل ان شئت ؟ أم كيف يقول الله تعالى : لا تفعل فيقولون : معناه افعل ان شئت ؟ و هذا إبطال الحقائق و نفس المعصية و تحريف للكلم ( 4 ) عن مواضعه ، فان قالوا : قد وجدنا أوأمر و نواهى معناها الندب قلنا : نعم بنص آخر بين ذلك ( 5 ) ، و كذلك وجدنا آيات منسوخات بنص آخر و لم يجب بذلك حمل كل آية على أنها منسوخة و لا على أنها ندب و من فعل ذلك فقد أبطل ما شاء بلا دليل روينا من طريق اسماعيل بن إسحاق القاضي نا محمد بن أبى بكر هو المقدمى نا سليمان بن داود نا سليمان بن معاذ نا سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة فإذا قضيت الصلاة فاشتر و بع ( 6 ) و لا نعلم له مخالفا من الصحابة و عن
1 - في النسخة رقم 16 ( فلا نسبة ) ( 2 ) في النسخة رقم 14 ( بالتشاغل ) ( 3 ) في النسخة رقم 14 و ما نعلم 4 - في النسخة رقم 14 و تحريف الكلم ( 5 ) في النسخة رقم 16 يبين ذلك ( 6 ) في النسخة رقم 16 فانتشروا