شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و به يقول ربيعة . و ابن أبى ليلي . و الشافعي . و أبو ثور ، و قال مالك ان قتل أو مات أو لحق بدار الحرب فهو في بيت مال المسلمين فان رجع إلى الاسلام فماله له فان ارتد عند موته فان اتهم انه انما ارتد ليمنع ورثته فماله لورثته هذا مع قوله : ان من ارتد عند موته لم ترثه إمرأته لانه لا يتهم أحد بانه يرتد ليمنع أخذ الميراث ، و قال أبو سليمان : ميراث المرتد ان قتل لورثته من الكفار ، و قال أشهب : مال المرتد مذ يرتد لبيت مال المسلمين قال أبو محمد : أما قول مالك : فظاهر الاضطراب و التناقض كما ذكرنا و حكم بالتهمة و هو الظن الكاذب الذي حرم القرآن و السنة الحكم به و أما قول سفيان فتقسيم فاسد لا دليل عليه من قرآن . و لا سنة و لا قياس . و لا قول صاحب . و أما قول أبى حنيفة فوساوس كثيرة فاحشة ، منها تفريقه بين المرتد و سائر الكافر ، و منها توريته ورثته على حكم المواريث و هو حى بعد ، و منها قضاؤه له ان رجع ( 1 ) بما وجد لا بما استهلكوا و لا يخلو من أن يكون وجب للورثة ما قضوا لهم به أو لم يجب لهم و لا سبيل إلى ثالث ، فان كان وجب لهم فلاي شيء ينتزعه ( 2 ) من أيديهم و هذا ظلم و باطل و جور ، و ان كان لم يجب لهم فلاي شيء استحلوا أن يقضوا لهم به حتى أكلوه و ورث عنهم و تحكموا فيه و لئن كان رجع إلى المراجع ( 3 ) إلى الاسلام فما الذي خص برجوعه اليه ما وجد دون ما لم يجد و ان كان لم يرجع اليه فبأى شيء قضوا له به ان هذا لضلال لا خفاء به ، و أعجب شيء اعتراض هؤلاء النوكى على رسول الله صلى الله عليه و سلم في نكاحه أم المؤمنين صفية و جعله عتقها صداقها بقولهم السخيف : لا يخلو من أن يكون تزوجها و هي أمة فهذا لا يجوز أو تزوجها و هي حرة معتقة فهذا نكاح بلا صداق مع اجازتهم لابى حنيفة هذه الحماقات و المناقضات و ما تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم صفية رضى الله عنها الا و هي حرة معتقة بصداق قد صح لها و تم و هو عتقه لها ، ثم تفريق أبى حنيفة بين مال تركه في أرض الاسلام أو مال حمله مع نفسه إلى أرض الكفر و مال تركه ثم رجع فيه فحمله فهذا من المضاعف نسجه و نعوذ بالله من التخليط مع أن هذه الاحكام الفاسدة لا تحفظ عن أحد قبل أبى حنيفة و لا عن أحد غيره قبل من ضل بتقليده ، و أما من قال من السلف : بان ميراثه لورثته من المسلمين فلا حجة لهذا القول الا التعلق بظاهر آيات المواريث و انه تعالى لم يخص مؤمنا من كافر فيقال لهم : قد بينت السنة ذلك و أنتم قد منعتم المكاتب من الميراث و القرآن يوجبه له و السنة كذلك و منعتم القاتل برواية لا تصح و منعتم سائر الكفار من ان يرثهم المسلمون و قد قال بذلك بعض السلف : و هذا تحكم لا وجه له فبطل تعلقهم بالقرآن في ذلك


1 - في النسخة رقم 16 ان يرجع ( 2 ) في النسخة رقم 16 ( ينتزعونه ) ( 3 ) كذا في جميع الاصول

/ 535