شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قبل القسمة قسم على حكم الاسلام ، و قال الشافعي ، و أبو سليمان كقولنا قال أبو محمد : أما تقسيم مالك ففى غاية الفساد لانه لم يوجب الفرق الذي ذكر قرآن و لا سنة و لا رواية سقمية . و لا دليل . و لا إجماع . و لا قول صاحب . و لا قياس . و لا رأى له وجه و ما نعلمه عن أحد قبل مالك ، و أما قول أبى حنيفة و ما وافقه فيه مالك فقد ذكرنا ابطاله ، و ما في الشنعة أعظم من تحكيم الكفر و اليهود و النصارى على مسلم ان هذا لعجب ، و ما عهدنا قولهم في حكم بين مسلم و ذمي الا أنه يحكم فيه و لا بد بحكم الاسلام الا ههنا فانهم أوجبوا أن يحكم على المسلم بحكم الشيطان في دين اليهود و النصارى لا سيما ان أسلم الورثة كلهم فلعمري ان اقتسامهم ميراثهم بقول دكريز الفوطي .

و هلال اليهودي لعجب نعوذ بالله منه على أنه قد جاء في هذا أثر ان يحتجون بأضعف منهما و باسنادهما نفسه إذا وافق تقليدهم و هو كما روينا من طريق أبى داود نا حجاج بن يعقوب نا موسى بن داود نا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن أبى الشعثاء عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه و سلم : ( كل قسم قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية و ان ما أدرك الاسلام و لم يقسم فهو على قسم الاسلام ) و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال عمرو بن شعيب : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان كل ما قسم في الجاهيلة فهو على قسمة الجاهلية و ان ما أدرك الاسلام و لم يقسم فهو على قسمة الاسلام قال على : محمد بن مسلم ضعيف ، و الثاني مرسل و لا نعتمد عليهما انما حجتنا ما ذكرنا قبل و بالله تعالى التوفيق 1746 مسألة و من ولد بعد موت موروثه فخرج حيا كله أو بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد تمام خروجه أو قبل تمام خروجه عطس أو لم يعطس و صحت حياته بيقين بحركة عين أو يد أو نفس أو بأى شيء صحت فانه يرث و يورث و لا معنى للاستهلال و هو قول ابى حنيفة . و سفيان الثورى . و الاوزاعى . و أبى سليمان برهان ذلك قول الله تعالى .

( يوصيكم الله في أولادكم ) و هذا ولد بلا شك ، فان قيل : هلا ورثتموه و ان ولد ميتا بحياته في البطن قلنا : لو ايقنا حياته لورثناه ، و قد تكون حركة ريح و الجنين ميت ، و قد ينفش الحمل و يعلم انه لي حملا ( 1 ) و انما كان علة فانما نوقن حايته إذا شاهدناه حيا ، و قال الشافعي : لا يرث و لا يورث حتى يخرج حيا كله ( 2 ) و هذا أقول لا برهان على صحته ، و قالت طائفة : لا يرث و لا يورث و ان رضع و أكل ما لم يستهل صارخا و هو قول مالك و احتج له مقلدوه بما روى من أن عمر كان يفرض للصبي إذا استهل صارخا ، و عن ابن عمر إذا صاح صلى عليه . و عن ابن عباس إذا استهل


1 - في النسخة رقم 14 انه لم يكن حملا ( 2 ) في النسخة رقم 16 حتى يخرج جملة

/ 535