شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
كل من ذكرنا ما طابت به أنفسهم مما لا يجحف بالورثة و يجبرهم الحاكم على ذلك ان أبوا لقول الله تعالى ( و إذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا ) و أمر الله ( 1 ) تعالى فرض لا يحل خلافه و هو قول طائفة : من السلف كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان نا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال : قسم لي بها أبو موسى الاشعرى في قوله تعالى : ( و إذا حضر القسمة أولوا القربى ) الآية و من طريق البخارى نا أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم نا أبو عوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : يزعمون أن هذه الآية نسخت ( و إذا حضر القسمة أولوا القربى ) فلا و الله ما نسخت و لكنها مما تهاون الناس بها هما و اليان وال يرث و ذلك الذي يرزق ووال لا يرث فذلك الذي يقول بالمعروف يقول : لا أملك لك ان أعطيك و من طريق اسماعيل بن اسحق القاضي نا محمود بن خداش نا عباد بن العوام نا حجاج عن عطاء بن ابى رباح عن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق أنه قال في قول الله عز و جل : ( و إذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه ) قال : هى واجبة يعمل بها و قد أعطيت بها و من طريق اسماعيل بن إسحاق نا يحيى بن خلف نا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد نا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبى مليكة ان أسماء بنت عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق و القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق أخبراه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق قسم ميراث أبيه عبد الرحمن و عائشة يومئذ حية فلم يدع في الدار مسكينا و لا ذا قرابة الا أعطاهم و تلا ( و إذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه ) و ذكر باقى الحديث ، و صح أيضا عن عروة بن الزبير . و ابن سيرين و حميد بن عبد الرحمن الحميرى . و يحيى بن يعمر .و الشعبى . و النخعى . و الحسن . و الزهري . و أبى العالية . و العلاء بن بدر . و سعيد بن جبير و مجاهد ، و روى عن عطاء و هو قول أبى سليمان ، و روى أنها ليست بواجبة عن ابن عباس .و سعيد بن المسيب . و أبى مالك . و زيد بن أسلم و به يقول مالك . و أبو حنيفة : و الشافعي و ما نعلم لاهل هذا القول حجة أصلا بل هو دعوى مجردة ، و ما يفهم أحد من افعل ان شئت فلا تفعل و ليس وجودنا آيات قام البرهان على أنها منسوخة أو مخصوصة أو انها ندب بموجب أن يقال فيما لا دليل بذلك فيه هذا ندب أو هذا منسوخ أو هذا مخصوص فيكون قولا بالباطل و بالله تعالى التوفيق ، و هذا مما خالفوا فيه جمهور السلف رضى الله عنهم ( تم كتاب الفرائض )
1 - في النسخة رقم 16 فاوامر الله