شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لثلاثة أقر بين فقد أوصى للاقربين و هذا قول طائفة من السلف روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر . و ابن جريج كلاهما عن عبد الله بن طاوس عن أبيه قال : من أوصى لقوم و سماهم و ترك ذوى قرابته محتاجين انتزعت منهم وردت على ذوى قرابته فان لم يكن في أهله فقراء فلا هل الفقر من كانوا و من طريق عبد الرزاق نا معمر عن قتادة عن الحسن قال : إذا أوصى في أقاربه بالثلث جاز لهم ثلث الثلث ورد على قرابته ثلثا الثلث و من طريق الحجاج بن المنهال نا أبو هلال عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال فيمن أوصى لثلاثة ( 1 ) في قرابته فقال : للقرابة الثلثان و لمن أوصى له الثلث و من طريق اسماعيل بن اسحق القاضي نا على بن عبد الله هو ابن المديني نا أبو معاوية الضرير نا الاعمش عن مسروق أنه قال : ان الله قسم بينكم فأحسن القسمة و انه من يرغب برأيه عن رأى الله عز و جل يضل أوص لقرابتك ممن لا يرث ثم دع المال على ما قسمه الله عليه و من طريق اسماعيل نا سلمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن عطاء بن أبى ميمونة قال : سألت سالم ابن يسار . و العلاء بن زياد عن قول الله عز و جل : ( ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين ) فدعوا بالمصحف فقرءا هذا الآية فقالا : هى القرابة و من طريق اسماعيل نا على بن عبد الله نا معاذ بن هشام الدستوائي حدثني أبى عن قتادة عن عبد الملك بن يعلى انه كان يقول فيمن يوصى لغير ذي القربى و له ذو قرابة ممن لا يرثه : انه يجعل ثلثا الثلث لذوى القرابة و ثلث الثلث لمن أوصى له به و من طريق اسماعيل نا محمد بن عبيد نا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في قول الله تعالى ( ان ترك خيرا الوصية للوالدين و الاقربين ) قال : نسخ منها الوالدان و ترك الاقارب ممن لا يرث و من طريق اسماعيل نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن اياس بن معاوية قال : هى للقرابة - يعنى الوصية و بوجوب الوصية للقرابة الذين لا يرثون يقول اسحق : و أبو سليمان ، و قال آخرون : ليس ذك فرضا بل له أن يوصى لغير ذي قرابته و هو قول الزهرى . و سالم بن عبد الله ابن عمر ، و سليمان بن يسار . و عمرو بن دينار . و محمد بن سيرين ، و هو قول أبى حنيفة .

و الاوزاعى . و سفيان الثورى . و مالك . و الشافعي ، و احتجوا بحديث الذي أوصى بعتق الستة الاعبد و لا مال له غيرهم فقرع رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهم فأعتق اثنين و أرق أربعة فقالوا : هذه وصية لغير الاقارب قال أبو محمد : و هذا لا حجة لهم فيه لانه ليس فيه بيان انه كان بعد زول الآية المذكورة و نحن لا نخالفهم في ان قبل نزولها كان للمرء أن يوصى لمن شاء فهذا الخبر موافق


1 - في النسخة رقم 16 بثلثه

/ 535