شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
في حديثه و ان أجازوا فليس لهم أن يرجعوا قلنا : هذا مرسل ثم هو من المرسل فضيحة لان الاربعة الذين ذكرهم ابن وهب كلهم مطرح و ان في اجتماعهم لاعجوبة ، و عهدنا بالحنيفيين . و المالكيين يقولون : ان المرسل كالمسند و المسند كالمرسل و لا يبالون بضعيف فهلا أخذوا بهذا المرسل و لكن هذا مما تناقضوا فيه ، و قال أبو حنيفة : لهم أن يرجعوا بعد موته ، و قال مالك : لا رجوع لهم الا أن يكونوا في كفالته فلهم أن يرجعوا 1753 - مسألة - و لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث كان له وارث أو لم يكن له وارث أجاز الورثة أو لم يجيزوا ، صح من طرق عن سعد بن أبى وقاص أنه قال : عادني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : أوصى بمالي كله ؟ قال : لا قلت : فالنصف قال : لا قلت : فالثلث قال : نعم و الثلث كثير ) و الخبر بان رجلا من الانصار أوصى عند موته بعتق ستة أعبد لا مال له غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فأقرع بينهم فأعتق اثنين و أرق أربعة ، و قال مالك : ان زادت وصيته عن الثلث بيسير كالدرهمين و نحو ذلك جازت الوصية في كل ذلك و هذا خلاف الخبر ، و خطأ في تحديده ما ذكر دون ما زاد و ما نقص ، و لا تخلو تلك الزيادة قلت أو كثرت من أن تكون من حق الموصى أو من حق الورثة فان كانت من حق الموصى فما زاد على ذلك فمن حقه أيضا فينبغي أن ينفذوا ان كانت ( 1 ) من حق الورثة فلا يحل للموصى أن يحكم في مالهم و قالت طائفة : من لا وارث له فله أن يوصى بماله كله .صح ذلك عن ابن مسعود و غيره كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن أبى اسحق السبيعي عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل قال : قال لي عبد الله بن مسعود : انكم من أحرى حى بالكوفة أن يموت أحدكم فلا يدع عصبة و لا رحما فلا يمنعه إذا كان ذلك أن يضع ماله في الفقراء و المساكين و من طريق سفيان ابن عيينة عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال فيمن ليس له مولى عتاقة : انه يضع ماله حيث يشاء ( 2 ) فان لم يفعل فهو في بيت المال و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عبيدة السلمانى قال : إذا مات و ليس عليه عقد لاحد و لا عصبة يرثونه فانه يوصى بماله كله حيث شاء و من طريق حماد بن سلمة أن أبا العالية الرياحي اعتقته مولاته سائبة فلما احتضر أوصى بماله كله لغيرها فخصمت في ذلك فقضى لها بالميراث و هو قول الحسن البصري و أبى حنيفة . و أصحابه . و شريك القاضي . و إسحاق بن راهويه ، و قال مالك .
1 - في النسخة رقم 14 ان كان ( 2 ) في النسخة رقم 16 حيث شاء