شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ابن شبرمة ، و الاوزاعى . و الحسن بن حى : و الشافعي : و أحمد . و أبو سليمان : ليس له أن يوصى بأكثر من الثلث كان له وارث أو لم يكن قال أبو محمد : احتج المجيزون لذلك بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم لسعد : الثلث و الثلث كثير أنك ان تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس قالوا : فانما جعل رسول الله صلى الله عليه و سلم العلة في أن لا يتجاوز الثلث في الوصية أن يغنى الورثة فإذا لم تكن له ورثة فقد ارتفعت العلة فله ان يوصى بما شاء ، و قالوا : هو قول ابن مسعود و لا يعرف له من الصحابة مخالف ، و قالوا : فلما كان مال من لا وارث له انما يستحقه المسلمون لانه مال لا يعرف له رب فاذ هو هكذا و لم يكن فيه لاحد حق فلصاحبه ان يضعه حيث شاء و قالوا كما للامام أن يضعه بعد موته حيث شاء فكذلك لصاحبه ما نعلم لهم شيئا يشغبون به هذا ( 1 ) وكله لا حجة لهم فيه .

أما قولهم : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل العلة في أن لا يتجاوز الثلث غنى الورثة فباطل من قولهم ، ما قال عليه الصلاة و السلام قط ان أمري بان لا يتجاوز الثلث في الوصية انما هو لغنى الورثة انما قال عليه الصلاة و السلام : الثلث و الثلث كثير .

فهذه قضية قائمة بنفسها و حكم فصل متعلق بما بعده ثم ابتدأ عليه الصلاة و السلام قضية أخرى مبتدأة قائمة بنفسها متعلقة بما قبلها فقال : انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس برهان صحة هذا القول انه لا يحل أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم انه علل علة فاسدة منكرة ( 2 ) حاش له من ذلك و نحن نجد من له عشرة من الورثة فقراء و لم يترك الا درهما واحدا فان له بإقرارهم أن يوصى بثلثه و لا يترك لهم ما يغنيهم من جوع غداء واحدا و لا عشاءا واحدا و نحن نجد من لا يترك وارثا الا واحدا غنيا موسرا مكثرا و لا يخلف الا درهما واحدا فليس له عندهم و لا عندنا ان يوصى الا بثلثه و ليس له غنى فيما يدع له و لو كانت العلة ما ذكروا ( 3 ) لكان من ترك ابنا واحدا و ترك ثلاثمائة ألف دينار يكون له أن يوصى بالنصف لان له فيما يبقى غنى الابد فلو كانت العلة غنى الورثة لروعى ما يغنيهم على حسب كثرة المال و قتله و هذا باطل عند الجميع فصح أن الذي قالوه باطل و ان الشريعة في ذلك انما هو تحديد الثلث فما دونه فقط قل المال أو كثر كان فيه للورثة غنى أو لم يكن ، و أما قولهم : انه قول ابن مسعود و لا يعرف له من الصحابة مخالف فلعلهم يقرعون بهذه العلة المالكيين . و الشافعيين الذين يحتجون عليهم بمثلها و يوردونها عليهم في ما وضع و يتقاذفون لها أبدا ، و أما نحن فلا نرى حجة إلا في نص قرآن أو سنة عن


1 - في النسخة رقم 14 يشنعون به ما ذكرنا ( 2 ) في النسخة رقم 14 منكسرة ( 3 ) في النسخة رقم 16 ما قالوا

/ 535