شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و بالله تعالى التوفيق و أما قولهم : انما يأخذ المسلمون مال من لا وارث له لانه لا رب له فاذ لا يستحقه بموته أحد فصاحبه أحق به مازادونا على تكرار قولهم و ان جعلوا دعواهم حجة لدعواهم ، و فى هذا نازعناهم و ليس كما قالوا لكن نحن و أموالنا لله تعالى و لا يحل لاحد ان يتصرف في نفسه و لا في ماله الا بما أذن الله له فيه مالكه و مالك ماله عز و جل فقط ( 1 ) ، و لو لا ان الله تعالى أطلق أيدينا على أموالنا فيما شاء لما جاز لنا فيها حكم كما لا يجوز لنا فيها حكم حيث لم يبح الله تعالى لنا التصرف فيها ، و لو لا ان الله تعالى أذن لنا في الوصية بعد الموت لما جاز لنا أن نوصى بشيء فأباح الله تعالى الثلث فما دونه فكان ذلك مباحا و لم يبح أكثر فهو مباح و أما قولهم كما للامام أن يضعه حيث يشاء فصاحبه أولى فكلام بارد و قياس فاسد و هم يقولون فيمن ترك زوجة و لم يترك ذا رحم و لا مولى و لا عاصبا ان الربع للزوجة و ان الثلاثة الارباع يضعها الامام حيث يشاء ( 2 ) و انه ليس له ان يوصى بأكثر من الثلث فهلا قاسوا ههنا كما للامام أن يضع الثلاثة الارباع حيث يشاء فكذلك صاحب المال و لكن هذا مقدار قياسهم فتأملوه ، و أما إذا اذن الورثة في أكثر من الثلث فان عطاء . و الحسن .

و الزهري و ربيعة . و حماد بن ابى سليمان . و عبد الملك بن يعلى . و محمد بن أبى ليلي .

و الاوزاعى قالوا : إذا أذن الورثة فلا رجوع لهم و لم يخصوا اذنا في صحة من اذن في مرض ، و قال شريح . و طاووس . و الحكم بن عتيبة . و النخعى . و الشعبى : و سفيان الثورى و الحسن بن حى . و أبو حنيفة . و الشافعي . و أبو ثور . و أحمد بن حنبل : إذا أذنوا له في مرضه أو عند موته أو في صحته بأن يوصى بأكثر من الثلث لم يلزمهم و لهم الرجوع إذا مات ، و قالت طائفة : لا يجوز ذلك أصلا كما روينا من طريق وكيع عن المسعودي هو أبو عميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود عن أبى عون هو محمد بن عبيد الله الثقفى عن القاسم عن عبد الرحمن أن رجلا استأمر ورثته في أن يوصى بأكثر من الثلث فاذنوا له فلما مات رجعوا فسئل ابن مسعود فقال لهم ذلك النكرة لا يجوز و من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال : الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ ابن عباس ( تلك حدود الله و من يتعد حدود الله ) و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبى هريرة مسندا ان الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة قاذا أوصى جاز في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار و ان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة


1 - في النسخة رقم 14 سقط لفظ ( فقط ) ( 2 ) في النسخة رقم 16 شاء

/ 535