شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باطل ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لانهم لم يقيسوا الصدقة في الحياة من الصغير على الحج منه فقياس الوصية بالمال على الصدقة بالمال أولى ان يكون لو كان القياس حقا من قياس الوصية على الحج و الصلاة و أما قولهم : ان من لم يبلغ يحض على الصلاة و الصيام فكذلك الوصية فباطل ايضا لانه قياس فاسد كما ذكرنا و أما قولهم : ان الصغير . و السفيه ممنوعان من مالهما و وصية السفيه جائزة فكذلك الصغير فهذا من أفسد ما شغبوا به لاننا لا نساعدهم على أن مسلما يعقل يكون سفيها أصلا حاش لله من ذلك انما السفيه الكافر أو المجنون الذي لا يميز لكن نقول لهم : ان الصغير و الاحمق الذي لا يميز ممنوعان من مالهما و وصية الاحمق الذي لا يميز لا تجوز فالصغير كذلك ، فهذا قياس أصح من قياسهم لان القضيه الاولى متفق عليها و بالله تعالى التوفيق و أما قولهم : انه فعل عمر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم و مثله لا يقال بالرأي فلا حجة في احد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم انها لا تصح عن عمر . و لا عن ابن مسعود لان أم عمرو بن سليم مجهولة ، و عمرو بن سليم لم يدرك عمر و لا يدرى من رواه عن ابن مسعود و قد خالفهما ابن عباس و الرواية عنهم كلهم في ذلك لا تصح و كم قضية خالفوا فيها عمر بن الخطاب لا يعرف له فيها مخالف من الصحابة رضى الله عنهم فبطل كل ما شغبوا به و بالله تعالى التوفيق ، فلما بطل كل ما احتجوا به وجدنا الله تعالى يقول : ( و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما و ارزقوهم فيها و أكسوهم و قولوا هم قولا معروفا و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ) فصح بنص القرآن أن المجنون . و الصغير ممنوعان من أموالهما حتى يعقل الاحمق و يبلغ الصغير فصح أنه لا يجوز لهما حكم في أموالهما أصلا و تخصيص الوصية في ذلك خطأ ، و كذلك صح عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال : ( رفع القلم عن ثلاثة ) فذكر فيهم الصغير حتى يبلغ فصح أنه مخاطب و بالله تعالى التوفيق ( 1 ) 1763 مسألة و لا تجوز وصية العبد أصلا لان الله تعالى انما جعل الوصية حيث المواريث و العبد لا يورث فهو داخل فيمن أمر بالوصية في القرآن و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في وصية ( من له شيء يوصى فيه ) و ليس لاحد شيء يوصى فيه الا من اباح له النص ذلك و ليس للعبد شيء يوصى فيه انما له شيء إذا مات صار لسيده لا يورث عنه فاما من بعضه حر و بعضه عبد فوصيته كوصية الحر لانه يورث فهو داخل في عموم المأمورين بالوصية و بالله تعالى التوفيق


1 - إلى هنا تم الجزء الرابع من المحلى للامام ابى محمد على بن حزم الاندلسى من النسخة رقم 14 و ارجو الله تعالى ان يوفقنى إلى إتمام طبعه

/ 535