شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لانه لم يأت قط عن أحد من هؤلاء و لا من غيرهم تبدية العتق في المرض في الثلث و المحاباة في المرض في الثلث على سائر الوصايا انما جاء عمن ذكرنا تبدية العتق على سائر الوصايا و عن النخعي . و الشعبى في أحد قوليهما تبدية عتق من أوصى بعتقه باسمه و عينه و هو في ملك الموصى على سائر الوصايا فقد خالف المذكورون كل من ذكرنا بآراء مخترعة في غاية الفساد ، فان قالوا : وقع ذلك لنا لان العتق في المرض و المحاباة في المرض أوكد من سائر الوصايا قلنا : هذا باطل من وجهين أحدهما انه دعوى كاذبة لا دليل على صحتها من اين وجب ان تكون محاباة النصراني في بيع ثوب حرير .

أو لخليع ماجن في بيع تفاح لنقله أوكد من الوصية في سبيل الله عز و جل في ثغور مهمة و من فك مسلم فاضل أو مسلمة كذلك أو صغار مسلمين من أسر العدو و نخاف عليهم الفتنة في الدين و الفضيحة في النفس ؟ ان هذا لعجب ما مثله عجب ! و دعاوى فاحشة مفضوحة بالكذب ، فان قالوا : العتق في المرض قد استحقه المعتق و كذلك المحاباة قلنا : فان كانا قد استحقاه فلم ترد انهما إلى الثلث إذا و ما هذا التخليط تارة يتسحق ذلك و تارة لا يستحق و فى هذا كفاية في فساد تلك الاقوال التي هى النهاية في الفساد نحمد الله تعالى على تخليصه إيانا من الحكم بها في دينه و على عباده و لم يبق الا قول من قال بتقديم العتق جملة على سائر الوصايا و هو قول من ذكرنا من المتقدمين و قول سفيان . و إسحاق قال أبو محمد : احتج هؤلاء بما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله ( من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه ، و قالوا : من الدليل على تأكيد العتق ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفذ عتق الشريك في حصة شريكه ، و ذكروا خبرا رواه بشر بن موسى عن عبد الله بن يزيد المقرى عن حيوة بن شريح عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب قال : مضت السنة أن يبدأ بالعتق في الوصية و قالوا : هو قول ابن عمر و هو صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ، و قالوا : هو قول جمهور العلماء ، و قال بعضهم : العتق لا يلحقه الفسخ و سائر الاشياء يلحقها الفسخ و قال بعضهم : لو أن أمرءا أعتق عبد غيره و باعه آخر فبلغ ذلك السيد فأجاز الامرين جميعا انه يجوز العتق و يبطل البيع و لو أن امرءا و كل رجلا بعتق عبده و و كل آخر بيعه فوقع البيع و العتق من الوكيلين معا ان العتق نافذ و البيع باطل قال على : اما هاتان القضيتان فهو نصر منه للخطأ بالضلال و للوهم بالباطل بل ليس لسيد اجازة عتق وقع بغير اذنه و لا اجازة بيع وقع بغير أمره لان كل ذلك حرام بنص القرآن و السنة . و الاجماع قال الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و قال





/ 535