شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
لانه لم يأت قط عن أحد من هؤلاء و لا من غيرهم تبدية العتق في المرض في الثلث و المحاباة في المرض في الثلث على سائر الوصايا انما جاء عمن ذكرنا تبدية العتق على سائر الوصايا و عن النخعي . و الشعبى في أحد قوليهما تبدية عتق من أوصى بعتقه باسمه و عينه و هو في ملك الموصى على سائر الوصايا فقد خالف المذكورون كل من ذكرنا بآراء مخترعة في غاية الفساد ، فان قالوا : وقع ذلك لنا لان العتق في المرض و المحاباة في المرض أوكد من سائر الوصايا قلنا : هذا باطل من وجهين أحدهما انه دعوى كاذبة لا دليل على صحتها من اين وجب ان تكون محاباة النصراني في بيع ثوب حرير .أو لخليع ماجن في بيع تفاح لنقله أوكد من الوصية في سبيل الله عز و جل في ثغور مهمة و من فك مسلم فاضل أو مسلمة كذلك أو صغار مسلمين من أسر العدو و نخاف عليهم الفتنة في الدين و الفضيحة في النفس ؟ ان هذا لعجب ما مثله عجب ! و دعاوى فاحشة مفضوحة بالكذب ، فان قالوا : العتق في المرض قد استحقه المعتق و كذلك المحاباة قلنا : فان كانا قد استحقاه فلم ترد انهما إلى الثلث إذا و ما هذا التخليط تارة يتسحق ذلك و تارة لا يستحق و فى هذا كفاية في فساد تلك الاقوال التي هى النهاية في الفساد نحمد الله تعالى على تخليصه إيانا من الحكم بها في دينه و على عباده و لم يبق الا قول من قال بتقديم العتق جملة على سائر الوصايا و هو قول من ذكرنا من المتقدمين و قول سفيان . و إسحاق قال أبو محمد : احتج هؤلاء بما صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله ( من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه ، و قالوا : من الدليل على تأكيد العتق ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفذ عتق الشريك في حصة شريكه ، و ذكروا خبرا رواه بشر بن موسى عن عبد الله بن يزيد المقرى عن حيوة بن شريح عن يحيى بن سعيد الانصاري عن سعيد بن المسيب قال : مضت السنة أن يبدأ بالعتق في الوصية و قالوا : هو قول ابن عمر و هو صاحب لا يعرف له من الصحابة مخالف ، و قالوا : هو قول جمهور العلماء ، و قال بعضهم : العتق لا يلحقه الفسخ و سائر الاشياء يلحقها الفسخ و قال بعضهم : لو أن أمرءا أعتق عبد غيره و باعه آخر فبلغ ذلك السيد فأجاز الامرين جميعا انه يجوز العتق و يبطل البيع و لو أن امرءا و كل رجلا بعتق عبده و و كل آخر بيعه فوقع البيع و العتق من الوكيلين معا ان العتق نافذ و البيع باطل قال على : اما هاتان القضيتان فهو نصر منه للخطأ بالضلال و للوهم بالباطل بل ليس لسيد اجازة عتق وقع بغير اذنه و لا اجازة بيع وقع بغير أمره لان كل ذلك حرام بنص القرآن و السنة . و الاجماع قال الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) و قال