شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو مسكينا ذا متربة ) و كذلك في كفارة الايمان و هذا كفارة حلق الرأس في الحج لمن به أذى منه لو أعتق فيه ألف رقبة ما أجزأه و انما يجزيه صيام أو صدقة أو نسك أفترى هذا دليلا على فضل النسك على العتق حاش لله من هذا ؟ انما هى أحكام يطاع لها و لا يزاد فيها ما ليس فيها ثم قد جاء النص الصحيح بان بعض القرب أفضل من العتق ببيان لا اشكال فيه يكذب دعواهم في تأكيد العتق على سائر القرب حدثنا عبد الله بن يوسف نا احمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن على نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن جعفر بن زياد نا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة قال : ( سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم أى الاعمال أفضل ؟ قال : ايمان بالله و رسوله قيل : ثم ماذا ؟ قال : الجهاد في سبيل الله قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبرور ) حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب انا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال : سمعت ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير - هو ابن الاشج - أنه سمع كريبا مولى ابن عباس يقول : سمعت ميمونة بنت الحارث هى أم المؤمنين تقول : أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ( لو أعطيت أخوالك كان أعظم لاجرك ) فهذا نص جلى يغنى الله تعالى به عن تقحم الكذب ( 1 ) و تكلف القول بالباطل بالظن الكاذب ( 2 ) و الحمد لله رب العالمين ، ثم لو صح لهم ان العتق أفضل من كل قربة فمن أين لهم إبطال سائر ما تقرب به الموصى الله تعالى إيثار للعتق الذي هو اقرب ؟ و هذا تحكم لا يجوز ، و يلزم من قال بهذا ان يقول بما صح عن عطاء . و ابن جريج الذي رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أوصى إنسان في أمر فرايت غيره خيرا منه قال : فافعل الذي هو خير للمساكين أو في سبيل الله فرأيت خيرا من ذلك فافعل الذي هو خير ما لم يسم إنسانا باسمه قال ابن جريج : ثم رجع عطاء عن ذلك فقال لينفذ قوله قال ابن جريج : و قوله الاول أعجب إلى قال أبو محمد : من أبطل شيئا مما أوصى به المسلم إيثارا للعتق فقد سلك سبيل قول عطاء الاول . و قول ابن جريج الا أنهم جمعوا إلى ذلك تناقضا قبيحا زائدا قال على : فاذ قد بطل قول من يرى تبدية بعض الوصايا على بعض فلم يبق الا قولنا .

أو قول من رأى التحاص في كل ذلك فنظرنا في ذلك فوجدنا من فعل ذلك فد خالف ما أوصى به الموصى أيضا بغير نص من قرآن أو سنة و هذا لا يجوز ، فان قالوا : و أنتم قد خالفتم أيضا ما أوصى به الموصى قلنا : خلافنا لما أوصى خلافكم لانكم قد خالفتموه بغير نص من


1 - في النسخة رقم 14 عن التقحم في الكذب ( 2 ) في النسخة رقم 14 و تكلف الباطل بالظن الكاذب .

/ 535