شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
يقضى ) و ذكرنا هنالك قول الحسن . و طاووس بأصح طريق عنهما أن حجة الاسلام .و زكاة المال هما بمنزلة الدين ، و قول الزهرى : ان الزكاة تؤخذ من رأس مال الميت و كل شيء واجب فهو من جميع المال و هو قول الشافعي . و أحمد . و أبى سليمان و غيرهم .و قول أبى هريرة : ان الحج و النذر يقضيان عن الميت . و قول ابن عباس بإيجاب الحج عمن لم يحج من الموتى و كذلك قول طاوس . و الحسن البصري . و عطاء و ان ذلك من رأس المال و ان لم يوص بذلك و هو قول ابن المسيب . و عبد الرحمن بن أبى ليلي . و الاوزاعى .و الحسن بن حى . و محمد بن أبى ليلي . و سفيان الثورى . و الشافعي . و أبى ثور . و أحمد .و اسحق . و أبى سليمان . و أصحابهم الا أن الشافعي مرة قال : تتحاص ديون الله تعالى و ديون الناس ، و مرة قال كما قلنا و ما نعلم ( 1 ) أحدا قال بأن لا تخرج الزكاة الا من الثلث ان أوصى بها من التابعين الا ربيعة و بقى أن نذكر أقوال أبى حنيفة . و مالك في هذه المسألة قال أبو حنيفة : ان أوصى المسلم بوصايا منها زكاة واجبة . و حجة الاسلام انه يبدأ في الثلث بهذه الفروض سواء ذكرها أولا أو آخرا و تتحاص الفروض المذكورة ثم كما ذكرنا من أقواله في الوصايا ، و قال أبو يوسف : يبدأ بالزكاة ثم بحجة الاسلام و مرة قال كقول أبى حنيفة قال ثم بعد الزكاة و الحجة المفروضة ما أوصى به من عتق في كفارة يمين و كفارة جزاء صيد و فدية الاذى يبدأ بما بدأ به بذكره من ذلك في وصيته ثم التطوع ، و قال محمد بن الحسن : يبدأ من حجة الاسلام و من الزكاة بما بدأ الموصى بذكره في وصيته ، و قال مالك : يبدأ بالعتق البت في المرض . و التدبير في الصحة ثم بعدهما الزكاة المفروضة التي فرط فيها ثم عتق عبد بعينه أوصى بعتقه و عتق عبد بعينه أوصى بأن يشترى فيعتق ، ثم الكتابة إذا أوصى بأن يكاتب عبده ثم الحج ثم إقراره بالدين لمن لا يجوز له إقراره به قال : و يبدأ بالزكاة التي أوصى بها على ما أوصى به من عتق رقبة عن ظهار أو قتل خطأ أو يتحاص رقبة الظهار مع رقبة قتل الخطأ ثم ما أوصى به من كفارة الايمان قال : و يبدأ بالاطعام عما أوصى به مما فرط فيه من قضأ رمضان على النذر قال أبو محمد : في هذا الاقوال عبرة لمن اعتبر و آية لمن تدبر أما قول أبى حنيفة فهو اطردها لخطئه و أقلها تناقضا لكن يقال له : ان كانت الزكاة المفروضة و حجة الاسلام و سائر الفروض إذا فرط فيها و تبرأ من ذلك عند موته يجرى كل ذلك مجرى الوصايا فلاي شيء ( 2 ) قدمتها على سائر الوصايا فان قال : لانها أوكد قيل له : و من
1 - في النسخة رقم 16 و لا نعلم ( 2 ) في النسخة رقم 16 فلاي وجه .