شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن أبى خالد عن الشعبي عن مسروق انه سئل عمن أعتق عبدا له في مرضه ليس له مال غيره قال مسروق : أجيزه شيء جعله لله تعالى لا أرده ، و قال شريح : أجيز ثلثه و استسعيه في ثلثيه قال الشعبي : قول مسروق أحب إلى في الفتيا و قول شريح أحب إلى في القضاء و من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كله قال إذا وضعه في حق فلا أحد ( 1 ) أحق بماله منه و إذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له الا الثلث و من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن ابن أبى ليلي عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال : إذا أبرأت المرأة زوجها في مرضها من صداقها فهو جائز قال سفيان : لا يجوز قال أبو محمد : فهذا أبو موسى الاشعرى يجيز فعل من أيقن بالموت و هو في أشد حال من المريض و هي أيضا ذات زوج راض بما فعلت في مالها كله ، و هذا عمر بن الخطاب رد فعل من أيقن بالموت و لم يجز مثله لا ثلثا و لا غيره ، و هذا مسروق بأصح طريق ينفذ ما فعله المريض في ماله كله متقربا إلى الله عز و جل و مال اليه الشعبي في الفتيا و عن إبراهيم جواز فعل المريض من رأس ماله و أما المتأخرون فان أبا حنيفة قال : ليس للمريض أن يقضى غرماءه بعضهم دون بعض . و أما محاباته في البيع . وهبته . و صدقته . و عتقه كل ذلك من الثلث الا أن المعتق يستسعى في ثلثي قيمته ان لم يحمله الثلث قال : فان أفاق من مرضه جاز ذلك كله من رأس ماله ( 2 ) قال : و كذلك الحامل إذا ضربها وجع الطلق و ما لم يضربها فكالصحيح في جميع مالها و الواقف في الصف فكالصحيح في جميع ماله قتل أو عاش ، قال : و الذى يقدم للقتل في قصاص أو رجم في زنا كالمريض لا يجوز فعله الا في الثلث قال : فان اشترى ابنه و هو مريض فان خرج من ثلثه عتق و ورثه و ان لم يخرج من ثلثه لم يرثه ، و قال أبو يوسف . و محمد بن الحسن : بل يرثه الا أنه يسعى فيما يقع من قيمته للورثة فيأخذونه ، و قالوا كلهم : انما ذلك في المرض المخيف كحمى الصالب .

و البرسام . و البطن . و نحو ذلك ، و أما الجذام . و حمى الربع . و السل و من يذهب و يجئ في مرضه فافعاله كالصحيح ، و قال مالك : ليس للمريض أن يقضى بعض غرمائه دون بعض قالوا : و الحامل ما لم تتم ستة أشهر فكالصحيح فإذا أتمتها فأفعالها في مالها من الثلث و هو قول الليث قال : و المريض . و الزاحف في القتال صدقتهما و محاباتهما في البيع وهبتهما و عتقهما في الثلث . و قال فيمن اشترى ابنه في مرضه و فى صفة المرض كقول أبى حنيفة سواء سواء ، و قال الشافعي . و سفيان الثورى : للمريض أن يقضى غرماءه


1 - في النسخة رقم 16 ما احد ( 2 ) في النسخة رقم 14 من راس المال

/ 535