شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
ابن أبى خالد عن الشعبي عن مسروق انه سئل عمن أعتق عبدا له في مرضه ليس له مال غيره قال مسروق : أجيزه شيء جعله لله تعالى لا أرده ، و قال شريح : أجيز ثلثه و استسعيه في ثلثيه قال الشعبي : قول مسروق أحب إلى في الفتيا و قول شريح أحب إلى في القضاء و من طريق عبد الرزاق عن معمر قال : كتب عمر بن عبد العزيز في الرجل يتصدق بماله كله قال إذا وضعه في حق فلا أحد ( 1 ) أحق بماله منه و إذا أعطى الورثة بعضهم دون بعض فليس له الا الثلث و من طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن ابن أبى ليلي عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي قال : إذا أبرأت المرأة زوجها في مرضها من صداقها فهو جائز قال سفيان : لا يجوز قال أبو محمد : فهذا أبو موسى الاشعرى يجيز فعل من أيقن بالموت و هو في أشد حال من المريض و هي أيضا ذات زوج راض بما فعلت في مالها كله ، و هذا عمر بن الخطاب رد فعل من أيقن بالموت و لم يجز مثله لا ثلثا و لا غيره ، و هذا مسروق بأصح طريق ينفذ ما فعله المريض في ماله كله متقربا إلى الله عز و جل و مال اليه الشعبي في الفتيا و عن إبراهيم جواز فعل المريض من رأس ماله و أما المتأخرون فان أبا حنيفة قال : ليس للمريض أن يقضى غرماءه بعضهم دون بعض . و أما محاباته في البيع . وهبته . و صدقته . و عتقه كل ذلك من الثلث الا أن المعتق يستسعى في ثلثي قيمته ان لم يحمله الثلث قال : فان أفاق من مرضه جاز ذلك كله من رأس ماله ( 2 ) قال : و كذلك الحامل إذا ضربها وجع الطلق و ما لم يضربها فكالصحيح في جميع مالها و الواقف في الصف فكالصحيح في جميع ماله قتل أو عاش ، قال : و الذى يقدم للقتل في قصاص أو رجم في زنا كالمريض لا يجوز فعله الا في الثلث قال : فان اشترى ابنه و هو مريض فان خرج من ثلثه عتق و ورثه و ان لم يخرج من ثلثه لم يرثه ، و قال أبو يوسف . و محمد بن الحسن : بل يرثه الا أنه يسعى فيما يقع من قيمته للورثة فيأخذونه ، و قالوا كلهم : انما ذلك في المرض المخيف كحمى الصالب .و البرسام . و البطن . و نحو ذلك ، و أما الجذام . و حمى الربع . و السل و من يذهب و يجئ في مرضه فافعاله كالصحيح ، و قال مالك : ليس للمريض أن يقضى بعض غرمائه دون بعض قالوا : و الحامل ما لم تتم ستة أشهر فكالصحيح فإذا أتمتها فأفعالها في مالها من الثلث و هو قول الليث قال : و المريض . و الزاحف في القتال صدقتهما و محاباتهما في البيع وهبتهما و عتقهما في الثلث . و قال فيمن اشترى ابنه في مرضه و فى صفة المرض كقول أبى حنيفة سواء سواء ، و قال الشافعي . و سفيان الثورى : للمريض أن يقضى غرماءه
1 - في النسخة رقم 16 ما احد ( 2 ) في النسخة رقم 14 من راس المال