شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في كل ذلك و لا يقص منه ، و قالوا كلهم : من ادعى على آخر انه سرق منه ما فيه القطع و لا بينة له حلف المطلوب و برئ ، فان نكل غرم المال و لا قطع عليه ، و قالوا كلهم : لا يقضى عليه بالنكول حتى يدعوه إلى اليمين ثلاث مرات فان أبى و تمادى قضى عليه ، و قال الحسن بن حى : ان وجد قتيل في محلة قوم فادعى أولياؤه عليهم قتله و لا بينة لهم حلف خسمون منهم بالله ما قتلناه ثم يغرمون الدية فان نكلوا قتلوا قصاصا ، و قال مالك : من ادعى حقا من مال على منكر و أقام شاهدا واحدا حلف مع شاهده ، فان أبى قيل للمطلوب احلف فتبرأ فان نكل قضى عليه بما شهد به شاهد طالبه عليه ، قال : و من قال : أنا اتهم فلانا بانه أخذ لي ما لا ذكر عدده و لا أحقق ذلك قيل للمطلوب : احلف و تبرأ فان نكل قضى عليه بما ذكره المتهم دون رد يمين ، قال : و من مات و ترك ورثته صغارا فأقام وصيهم شاهدا واحدا عدلا بدين لمورثهم على إنسان قيل للمدعى عليه : احلف حتى تبلغ الصغار فيحلفوا مع شاهدهم و يقضى لهم فان حلف ترك حتى يبلغوا و يحلفوا و يقضى لهم و ان نكل غرم ما شهد به الشاهد ، و قال فيمن ادعت عليه إمرأته طلاقا أو ادعت عليه أمته أو عبده عتاقا و قام عليه ذلك شاهد واحد عدل انه يقال له : احلف ما طلقت و لا أعتقت و تبرأ فان نكل قضى عليه بالطلاق و العتق ، و قال مره اخرى : يسجن حتى يطول أمره وحد ذلك بسنة ثم يطلق و مرة قال : يسجن أبدا حتى يحلف قال أبو محمد : أما قول مالك فظاهر الخطأ لانه متناقض مرة يقضى بالنكول كما أوردنا و فى سائر الدعاوي لا يقضى به ، و هذه فروق ما نعلم أحدا من المسلمين فرق بها قبله و لا دليل له على تفريقه لا من قرآن . و لا من سنة . و لا من رواية سقيمة و لا قول أحد سبقه إلى ذلك . و لا قياس بل كل ذلك مبطل لفروقه فسقط هذا القول بيقين و أما قول أبى حنيفة . و أبى يوسف . و محمد بن الحسن فظاهر التناقض أيضا و ما نعلم أحدا سبقهم إلى تلك الفروق الفاسدة و لا إلى ترديد دعائه إلى اليمين ثلاث مرات و لا صحح ذلك قرآن . و لا سنة . و لا رواية سقيمة . و لا قول أحد قبلهم . و لا قياس بل كل ذلك مخالف لفروقهم ، و لا يخلو الحكم بالنكول من أن يكون حقا واجبا أو باطلا فان كان باطلا فالحكم بالباطل لا يحل و ان كان حقا فالحكم به في كل مكان واجب كما قال زفر . و الحسن بن حى . و أبو يوسف . و محمد في أحد قوليهما اذ لم يأت قرآن . و لا سنة بالفرق بين شيء من ذلك فسقط هذا القول ايضا جملة ، و ما جعل الله قط الاحتياط للدم بأولى من الاحتياط للفروج . و المال . و البشرة بل الحرام من كل ذلك سواء في انه حرام قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ان دماءكم و أموالكم و اعراضكم و أبشاركم

/ 535