شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ؟ أللهم اشهد ) بل قد وجدنا ( 1 ) الدم يباح بشاهدين و جلد مائة في الزنا أو خمسين و لا يباح الا بأربعة عدول فصح أنه التسليم للنصوص فقط و لم يبق في الحكم بالنكول الا قول زفر الذي وافقه عليه أبو يوسف . و محمد بن الحسن صاحباه فوجدنا من حجة من ذهب اليه أنه ذكر آية اللعان و قال : انه لا خلاف في أن الزوج ان نكل عن الايمان أو نكلت هى فان على الناكل حكما ما يلزمه بنكول الناكل المذكور ( 2 ) اما السجن و اما الحد ، فهذا قضأ بالنكول فقلنا : لا حجة لم في هذا لوجهين ، أحدهما ان الزوج قاذف فجاء النص بإزالة حد القذف عنه بأيمانه الاربع و لعنته الخامسة فلزمت الطاعة لذلك ، فان لم يحلف فألحد باق عليه بالنص و أما المرأة فقد أوجب الله تعالى عليها العذاب الا أن تحلف فان حلفت درئ عنها العذاب بايمانها الاربع و غضب الله عليها في الخامسة بالنص و ان نكلت فالعذاب عليها واجب و ليس كذلك سائر الدعاوي بلا خلاف منا و منكم و الوجه الثاني انه انما حصل لكم من هذه الآية ان حكما ما يلزمها بالنكول و هو عندكم السجن و نحن نقول : ان نكول الناكل عن اليمين في كل موضع وجبت عليه يوجب أيضا عليه حكما ما و هو الادب الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم على كل من أتى منكرا قدرنا على تغييره باليد و هو بامتناعه مما أوجبه الله تعالى عليه قد أتى منكرا فوجب تغييره باليد فبطلل تمويههم بالآية في موضعها ، و قال أيضا : ان الامة مجمعة على ان لنكول المدعى عليه حكما موجبا للمدعى حقا ثم اختلفوا فقالت طائفة : هو رد اليمين و قالت طائفة : هو السجن و الادب ، و قالت طائفة : هو إنفاذ الحكم على الناكل فبطل رد اليمين و لا فائدة للمدعى في سجن المطلوب الناكل و تأديبه فلم يبق الا إلزام المدعى عليه الحكم بنكوله فقلنا هذا القول في غاية الفساد اذ زدتم فيه ما ليس منه و لا حق لاحد عند احد الا أن يوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم فقط و لا حق للمدعى على المدعى عليه في ظاهر الامر و الحكم الا الغرامة ان اقر أو ثبت عليه ببينة أو بيقين الحاكم أو اليمين ان أنكر فقط فلما لم يقر و لا قامت عليه بينة و لا تيقن الحاكم صدق المدعى سقطت الغرامة و لم يبق عليه الا اليمين التي أوجب الله تعالى فهو حقه قبل المطلوب فوجب اخذه به و لا بد لا بما سواه مما لم يجب عليه سواء كان للطالب في ذلك فائدة أو لم يكن لان مراعاة فائدته دعوى كاذبة دون مراعاة فائدة المطلوب ، و قال : ان قطع الخصومة حق المدعى على المدعى عليه فلو حلف المدعى عليه لانقطعت الخصومة فاذ نكل فقد


1 - في النسخة رقم 14 و قد وجدنا ( 2 ) في النسخة رقم 14 يلزمه بنكوله

/ 535