شرح المحلی جلد 9
لطفا منتظر باشید ...
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ؟ أللهم اشهد ) بل قد وجدنا ( 1 ) الدم يباح بشاهدين و جلد مائة في الزنا أو خمسين و لا يباح الا بأربعة عدول فصح أنه التسليم للنصوص فقط و لم يبق في الحكم بالنكول الا قول زفر الذي وافقه عليه أبو يوسف . و محمد بن الحسن صاحباه فوجدنا من حجة من ذهب اليه أنه ذكر آية اللعان و قال : انه لا خلاف في أن الزوج ان نكل عن الايمان أو نكلت هى فان على الناكل حكما ما يلزمه بنكول الناكل المذكور ( 2 ) اما السجن و اما الحد ، فهذا قضأ بالنكول فقلنا : لا حجة لم في هذا لوجهين ، أحدهما ان الزوج قاذف فجاء النص بإزالة حد القذف عنه بأيمانه الاربع و لعنته الخامسة فلزمت الطاعة لذلك ، فان لم يحلف فألحد باق عليه بالنص و أما المرأة فقد أوجب الله تعالى عليها العذاب الا أن تحلف فان حلفت درئ عنها العذاب بايمانها الاربع و غضب الله عليها في الخامسة بالنص و ان نكلت فالعذاب عليها واجب و ليس كذلك سائر الدعاوي بلا خلاف منا و منكم و الوجه الثاني انه انما حصل لكم من هذه الآية ان حكما ما يلزمها بالنكول و هو عندكم السجن و نحن نقول : ان نكول الناكل عن اليمين في كل موضع وجبت عليه يوجب أيضا عليه حكما ما و هو الادب الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه و سلم على كل من أتى منكرا قدرنا على تغييره باليد و هو بامتناعه مما أوجبه الله تعالى عليه قد أتى منكرا فوجب تغييره باليد فبطلل تمويههم بالآية في موضعها ، و قال أيضا : ان الامة مجمعة على ان لنكول المدعى عليه حكما موجبا للمدعى حقا ثم اختلفوا فقالت طائفة : هو رد اليمين و قالت طائفة : هو السجن و الادب ، و قالت طائفة : هو إنفاذ الحكم على الناكل فبطل رد اليمين و لا فائدة للمدعى في سجن المطلوب الناكل و تأديبه فلم يبق الا إلزام المدعى عليه الحكم بنكوله فقلنا هذا القول في غاية الفساد اذ زدتم فيه ما ليس منه و لا حق لاحد عند احد الا أن يوجبه الله تعالى في القرآن أو على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم فقط و لا حق للمدعى على المدعى عليه في ظاهر الامر و الحكم الا الغرامة ان اقر أو ثبت عليه ببينة أو بيقين الحاكم أو اليمين ان أنكر فقط فلما لم يقر و لا قامت عليه بينة و لا تيقن الحاكم صدق المدعى سقطت الغرامة و لم يبق عليه الا اليمين التي أوجب الله تعالى فهو حقه قبل المطلوب فوجب اخذه به و لا بد لا بما سواه مما لم يجب عليه سواء كان للطالب في ذلك فائدة أو لم يكن لان مراعاة فائدته دعوى كاذبة دون مراعاة فائدة المطلوب ، و قال : ان قطع الخصومة حق المدعى على المدعى عليه فلو حلف المدعى عليه لانقطعت الخصومة فاذ نكل فقد
1 - في النسخة رقم 14 و قد وجدنا ( 2 ) في النسخة رقم 14 يلزمه بنكوله