شرح المحلی جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 9

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثم يظنون صادقة على ستة من الصحابة مختلفين مما يقول : انه إجماع الامن لا يدرى ما الاجماع ( 1 ) و ليس ما اتفق عليه أبو حنيفة . و مالك . و الشافعي حجة على من لا يقلدهم قال الله تعالى : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ) فلم يأمر عز و جل برد ما اختلف فيه إلى أحد ممن ذكرنا ، فمن رد إليهم فقد خالف أمر الله تعالى فسقط هذا القول ايضا و بالله تعالى التوفيق ، و أما احتجاجهم بعمر .

و المقداد . و عثمان رضى الله عنهم فلا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم لو صح ذلك عنهم فكيف و هو لا يصح لانه من طريق الشعبي و الشعبى لم يدرك عثمان و لا المقداد فكيف عمر . و أما الرواية عن على فساقطة لانها عن الحسن بن ضميرة عن أبيه و هو متروك ابن متروك لا يحل الاحتجاج بروايته فلم يصح في هذا عن أحد من الصحابة كلمة .

قال أبو محمد : و أما قولنا فكما روينا من طريق وكيع نا اسماعيل بن أبى خالد عن الشعبي قال : كان بين أبى بن كعب . و عمر بن الخطاب منازعة و خصومة في حائط فقال : بيني و بينك زيد بن ثابت فاتياه فضربا عليه الباب فخرج فقال : يا أمير المؤمنين الا أرسلت إلى حتى آتيك فقال له عمر : في بيته يؤتى الحكم فأخرج زيد وسادة فالقاها فقال له عمر : هذا أول جورك و أبى أن يجلس عليها فتكلما فقال زيد لابى بن كعب : بينتك و ان رأيت أن تعفى أمير المؤمنين من اليمين فاعفه فقال عمر تقضى على باليمين و لا أحلف فحلف فهذا زيد لم يذكر رد يمين و لا حكما بنكول بل أوجب اليمين على المنكر قطعا الا أن يسقطها الطالب ، و هذا عمر ينكر أن يحكم الحاكم باليمين و لا يحلف المنكر و هو قولنا نصا و من طريق أبى عبيد نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال : كتب عمر ابن الخطاب إلى أبى موسى الاشعرى في رسالة ذكرها البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر فلم يذكر نكولا و لا رد يمين حدثنا حمام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد ابن عبد الملك بن أيمن نا محمد بن اسماعيل الصائغ نا يحيى بن أبى بكر الكرماني نا نافع بن عمر الجمحى عن ابى أبى مليكة قال : كتبت إلى ابن عباس في إمرأتين كانتا تحرز ان حريزا في بيت و في الحجرة حداث فأخرجت احداهما يدها تشخب دما فقالت : أصابتني هذه و أنكرت الاخرى قال : فكتب إلى ابن عباس ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن اليمين على المدعى عليه و قال : لو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس دماء قوم و أموالهم ادعها فاقرأ عليها : ( ان الذين يشترون بعهد الله و أيمانهم ثمنا قليلا ) الآية قال ابن ابى مليكة فقرأت عليها فاعترفت ، فهذا في غاية الصحة عن ابن عباس و لم يفت الا بإيجاب اليمين فقط و أبطل أن يعطى المدعى بدعواه


1 - في النسخة رقم 14 يدرى بالاجماع

/ 535